|
س:
ما رأي سماحتكم في استعمال الآلات الموسيقية في قراءة:
1 ـ القرآن.
2 ـ الأدعية الشريفة.
3 ـ ندب وذكر مصائب أبي عبد الله الحسين (عليه السلام).
|
|
ج:
لا ينبغي ذلك بل يحرم استخدامها بقصد اللهو والعبث، كما يحرم استخدامها بنحو يوجب هتك المقدسات كالقرآن الكريم.
| |
|
س:
في نقاش مع أحد الأخوة من العامة قال ما هي فائدة الإمام (عجل الله فرجه) ان كان غائبا" وكيف تعتبرونه ولياً لأمركم؟
 |
|
ج:
يستفاد من الإمام (عليه السلام) كما يستفاد من الشمس إذا غيبها السحاب ـ كما جاء في الروايات ـ، ويمكن تقريب ذلك بفائدة الخضر (عليه السلام) الذي كان ينفع الناس وهم لا يعلمون كما صرح ببعض ذلك في قصته مع موسى (عليه السلام).
كما أن الفوائد المترتبة على انتظار قيامة (عجل الله تعالى فرجه) فوائد عظيمة تستحق العناية والاهتمام مثل:
إصلاح الأمور وعدم اليأس من مجيء شخص عادل يحق الحق ويبطل الباطل ويصلح الأمور ويُطهّر الأرض من دنس الكفر والإلحاد والظلم والفساد وليعيش الإنسان المؤمن في ذلك الوقت حياة طبيعية ينال بها سعادة الدنيا والآخرة وغير ذلك مما يعين الإنسان على توجيهه نحو الكمال والسعادة التي خلق لأجلها الإنسان.
أما ولاية الأمر فهي لا تقتصر على إقامة الدولة العادلة ـ وإن كان ذلك من أهم وظائف الأنبياء(عليهم السلام) والأئمة(عليهم السلام) ـ ولكن إذا منع الظالمون من إقامة تلك الدولة ولم تسمح الظروف ببسط يد النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) أو الإمام(عليه السلام) فلا تسقط ولايته على الناس بل يبقى (أولى بالمؤمنين من أنفسهم) تجب عليهم مودته وطاعته في جميع الأمور، كما كانت ولاية الأمر للنبي(صلى الله عليه وآله وسلم) في مكة مع أن الحاكم عليها كفار قريش فهل كان على النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) والمسلمين طاعة ذلك الحاكم لأنه ولي الأمر؟!
| |
|
س:
تقوم دوائر الدولة بإيفاد الموظفين داخل المحافظات وتخصص للموظف نفقات للسفر وقد تكون هذه النفقات أكثر من الحاجة الفعلية فهل على الموظف إرجاعها للدولة أم ماذا؟
 |
|
ج:
لا يجب إرجاعها إلى الدولة ما دام المتعارف إعطاؤها للموظف على أن تكون له بقطع النظر عن مقدار صرفه.
| |
|
س:
هناك بعض الكتب تحتوي على عبارة (لا يجوز طبعه أو استنساخه إلاّ بموافقة المؤلف أو دار الطبع)، وكذلك الأشرطة والأقراص الليزرية التي يتم إنتاجها وفي داخل الشريط أو القرص الليزري عبارة لا يجوز شرعاً نسخ هذا الشريط.
فهل لهذه العبارات أثر شرعي فيحرم العمل المذكور.
وهل هناك اختلاف في الحكم بين أنواع الكتب أو بين أنواع الأشرطة فيحرم في بعض الأنواع ويجوز في بعض الأنواع؟
 |
|
ج:
إذا رجع ذلك إلى اشتراط عدم الاستنساخ في ضمن عقد مشروع كالبيع أو الهبة ونحوهما، حرم الاستنساخ على المشتري والموهوب له، كما لا يصح لهما الإذن فيه لغيرهما وتمكينهما منه عملاً بالشرط المذكور إذا كان المنتج محترم المال شرعاً، وان لم يرجع ذلك للاشتراط بل لمجرد بيان ثبوت هذا الحق قانوناً فلا يحرم الاستنساخ ولا يأثم المستمع إليها على كلا التقديرين.
| |
|
س:
يقوم بعض المؤمنين في بعض البلاد بالمشي على الجمر في عزاء الإمام الحسين (عليه السلام) هل هو جائز أم لا، وهل يدخل في مصاديق الجزع على الإمام الحسين (عليه السلام)؟
 |
|
ج:
لا نحبّذ إضافة ذلك إلى الشعائر خاصة في مثل هذه الظروف السيئة.
| |
|
س:
ما هو الحكم في التمثيل والتشبيه لواقعة الطف هل يجوز هذا التمثيل حتى لو كان فيه تمثيل لدور المعصوم كالإمام الحسين والسجاد (عليهما السلام).
وهل المصاديق المستجدة في الشعائر الحسينية مثل التشبيه والتطبير والمشي على الجمر والتي لم تكن في عصر النص تدخل في العنوان العام للبكاء والإبكاء والجزع فمن ثم تدخل في الشعائر أم لابد في الشعائر من ان تكون توقيفية.
 |
|
ج:
لما كان التطبير ونحوه من الشعارات الدينية إنما يؤتى بها بقصد إظهار العاطفة نحو المبدأ الحق ورجاله وترويجه ورفع دعائمه فهي من الأمور الراجحة شرعاً من الجهة المذكورة، ولكنها قد تكون مرجوحة أو محرمة لعنوان ثانوي كلزوم الضرر الخاص أو العام المادي أو المعنوي بمراتبه المختلفة ونحو ذلك مما لا ينضبط، وهو يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة، كما يختلف باختلاف وجهات النظر.
| |
|
س:
لبس السواد في عزاء الإمام الحسين(عليه السلام) وكذلك في وفيات المعصومين (سلام الله عليهم) هل هو رافع لكراهة لبس السواد في الصلاة؟
 |
|
ج:
يكره لبس السواد غير العمامة والخف والرداء ولاسيما عند المصاب إلاّ في مصاب الإمام الحسين (عليه السلام) ونحوه مما يرجع للمصيبة في الدين فلا كراهة حينئذٍ.
| |
|
س:
تشخيص ان هذا المصداق أو هذا الرسم في الشعائر الحسينية موهن للمذهب أو لا هل هو من اختصاص الفقيه أو أهل العرف؟
 |
|
ج:
يرجع في تشخيص ذلك عادة للعرف العام.
| |