|
س:
هل يجوز توزيع حلاوة أثناء التجمعات وطلب قراءة الفاتحة لام البنين؟
|
|
ج:
لا بأس به.
| |
|
س:
هل يجوز دفع مبلغ من المال مقابل قراءة القرآن وإهداء الثواب لشخص ما زال على قيد الحياة؟
 |
|
ج:
نعم يجوز إهداء الثواب ودفع المال أو أخذه على ذلك والأحوط وجوباً الإتيان به برجاء المشروعية وترتب الأثر حيث يرجى ترتبه بفضل الله سبحانه وسعة رحمته. نعم هو لا يقتضي براءة الذمة وتحقق الامتثال، بل هما متوقفان على أن ينوي العامل بالعمل حين الإتيان به امتثال الأمر المتوجه للغير وذلك لا يكون إلاّ بالنيابة تبرعاً أو بإجارة.
| |
|
س:
كيف يكون الاستغفار الصحيح؟
 |
|
ج:
لفظه الصحيح (استغفر الله) ويشترط في التوبة أمران:
الندم على الذنب والعزم على ترك العود فيه أبداً، وبذلك تتحقق التوبة النصوح التي ورد ذكرها في الكتاب الكريم والسنة الشريفة فإن غلبته نفسه وسوّل له الشيطان فعاد في الذنب كان عليه المبادرة للتوبة أيضاً، وهكذا كلما عاد تاب حتى تقوى توبته وتستحكم حيث لا تغلق التوبة في وجهه أبداً مهما عاد رأفة من الله ورحمة به، فإنّه عزّ اسمه يحب من عبده أن لا تقعد به المعصية عن التوبة مهما كثرت ذنوبه وعظمت عيوبه، وليحذر العبد من القنوط واليأس من رحمة الله تعالى، فأن ذلك من الكبائر، وهو من أعظم وسائل الشيطان وأقوى حبائله ليسيطر على العبد ويجرّه إلى الهلكة أعاذنا الله تعالى منه ومن مكره وكيده، ونسأله أن يعصمنا من الزلل في القول والعمل وأن يختم لنا بالتوبة والمغفرة والسعادة وحسن العاقبة، إنه أرحم الراحمين وولي المؤمنين، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
| |
|
س:
هل يعد التثقف في الدين الإسلامي عبادة؟
 |
|
ج:
نعم يكون عبادة إذا قصد به التقرب إلى الله تعالى.
| |
|
س:
ما حكم العمرة؟
 |
|
ج:
العمرة واجبة في العمر مرة واحدة بالأصل وتتحقق بعمرة حج التمتع ـ في مورده ـ وتجب بالعرض لنذر أو نحوه ولو لأجل دخول مكة في شهرٍ لم يحرم فيه، وتستحب في غير ذلك على تفاصيل موجودة في (مناسك الحج والعمرة)، نعم من كانت وظيفته التمتع إذا لم يستطع للحج واستطاع للعمرة المفردة لا يجب عليه أداءها حينئذٍ.
| |
|
س:
هل يجوز لمن يقدم من جدة أن يؤخر الإحرام إلى أدنى الحل في طريقه إلى مكة المكرمة كمسجد التنعيم وغيره؟
 |
|
ج:
الأحوط وجوباً عدم الإكتفاء بالإحرام من أدنى الحل بل يجب عليه الإحرام من أحد المواقيت كالجحفة، نعم إذا كان اهله في جدة أو نحوها من المناطق التي بين الميقات ومكة فيمقاته منزل أهله.
| |
|
س:
لو باع المكلف سيارته وقبض الثمن وذلك من اجل ان يشتري سيارة أخرى أوسع من سيارته الأولى وأتى رأس السنة فهل يتعلق به الخمس؟
 |
|
ج:
إذا كان ثمن البيع الذي قبضته اكثر من ثمن شراء السيارة وجب خمس الزيادة، أما بقدر ما اشتراها أو بأقل منه فلا خمس عليه.
| |
|
س:
هل يجوز للزوجة ان تمنع الزوج من نفسها إذا رفض ان ينفق عليها مع قدرته على ذلك, بعبارة أخرى هل تمكين الزوجة مرتبط بإنفاق الزوج عليها؟
 |
|
ج:
لا يجوز لها ذلك وإنما يجوز لها رفع أمرها للحاكم الشرعي لمطالبة الزوج بالنفقة الواجبة أو الطلاق.
| |