|
س:
لو دفع المالك الى العامل مالاً على ان يضارب به ولكنهما قدرا الربح بمقدار معين لا بالنسبة, السؤال:
هل يصح هذا كعقد مستقل إذا لم يكن مضاربة أم انه يبطل مطلقاً؟
|
|
ج:
إذا اشترطا للمالك مقداراً معيناً سواء وفى الربح أم لا فالمضاربة باطلة، وحينئذٍ فإن كان المقصود استحقاق المالك ذلك المقدار على كل حال وان لم يف به الربح وعمل العامل بالمال كان جميع الربح للمالك وعليه أجرة المثل للعامل، وان كان المقصود استحقاق المالك ذلك المقدار على تقدير وفاء الربح بذلك المقدار صحت المعاملة بنحو معاملة خاصة من دون ان تكون مضاربة أو إجارة.
| |
|
س:
ما حكم لباس الشهرة، وما الحكم من ارتداءه والصلاة به؟
 |
|
ج:
يحرم لبس الرجل لملابس المرأة بقصد التخنث ولبس المرأة ملابس الرجل بقصد التذكر والاسترجاع ويجوز لبس تلك الملابس لغرض التدفئة أو التنكر ـ لغرض ما ـ وغير ذلك من الأغراض الأخرى. وتصح الصلاة في الحالتين إذا كان ساتراً للعورة وجاء بالصلاة الجامعة للشرائط الأخرى.
| |
|
س:
هل يجوز للمتبرع بعد وضع المال في صندوق التبرعات كصندوق الإمداد مثلاً ان يعود فيسترجعه أو يبدله بآخر؟
 |
|
ج:
نعم يجوز للمتبرع استرجاع ماله لتملكه أو استبداله بغيره.
| |
|
س:
لو عين مال الخمس في مال خاص وعزله فهل يتعين فلا يجوز تبديله ولا الرجوع فيه؟
 |
|
ج:
يجوز له تبديله ولا يحسب خمساً ما لم يصل إلى المستحق أو الحاكم الشرعي أو وكيله.
| |
|
س:
ما حكم من يعمل في شركه نشاطها التجاري متعدد، ومن ضمن نشاطها بيع الخمور واكثر أرباحها من بيع الخمر؟
 |
|
ج:
يجوز العمل في النشاطات المحللة من الشركة بشرط أن لا يكون تشجيعاً على الحرام أو موجباً لتشويه سمعة الإسلام والمسلمين وإلاّ فيحرم مطلقاً.
| |
|
س:
هل يعتبر ولد الولد ممن تجب نفقته, فلا يجوز للجد مثلاً ان يعطيه من الخمس أو الزكاة أو الكفارات أو ان يأخذ منه كذلك؟
 |
|
ج:
نعم يعتبر ولد الابن الذكر (الحفيد) ممن تجب نفقته على الجد كما ان الأحوط وجوباً إنفاق الأولاد على الجدّين، ويجوز لمن عليه الزكاة دفعها لمن تجب عليه نفقته إذا كان عاجزاً عن الإنفاق عليه بالمقدار اللازم عليه، فيدفع له ما يتمم النفقة الواجبة عليه، كما يجوز أن يدفع له من الزكاة للتوسعة غير اللازمة عليه بالمقدار الذي يحتاج إليه عرفاً، ويجوز دفعها أيضاً لنفقة لا تجب عليه، كوفاء الدين والقيام ببعض الواجبات الشرعية والعرفية المتوقفة على المال.
| |
|
س:
شخص جعل الوصي على تنفيذ وصاياه ابنه، وقد ختم الوصية بالقول: وله فاضل الثلث بعد الوصايا، والسؤال هو:
1 ـ ما الحكم إذا لم يقم الوصي بتنفيذ الوصية عن تقصير، هل يستحق فاضل الثلث أم يوزع على بقية الورثة؟
2 ـ ما الحكم إذا قام الوصي بتنفيذ بعض الوصايا ولم يقم بالباقي، هل يستحق فاضل الثلث أم جزء منه؟
3 ـ إذا مات الوصي ولم يقم بتنفيذ كل أو بعض وصايا الموصي، فهل يستحق ورثة الوصي فاضل الثلث، أم يوزع على ورثة الموصي؟
4 ـ بعد موت الوصي وقبل تنفيذ وصايا الموصي عن تقصير، هل يستحق ورثة الوصي فاضل الثلث؟ وهل يجب على بقية الورثة تنفيذ وصايا الموصي بعد موت الوصي؟ وهل لمن يقوم بتنفيذ الوصايا أي شيء من الثلث؟
 |
|
ج:
1 ـ في فرض امتناع الوصي عن تنفيذ الوصية ينعزل عن كونه وصياً والأحوط وجوباً الاشتراك بين الورثة القابلين للولاية والحاكم الشرعي لتنفيذ الوصية وما بقي بعد العمل بالوصية من الثلث يوزع على جميع الورثة.
2 ـ يستحق من فاضل الثلث بنسبة ما انفذ من الوصية إلا أن يستفاد من كلام الموصي استحقاق الوصي فاضل الثلث على تقدير تنفيذ الوصية كاملاً ولا يستحق شيئاً مع عدم تنفيذ بعضها فحينئذ لا يستحق الوصي شيئاً من فاضل الثلث لاجل العمل ببعض الوصايا.
3 ـ يجري فيه حكم الجواب السابق.
4 ـ لا يستحق الورثة شيئاً من فاضل الثلث من جهة الوصية إذ لم يكونوا أوصياء على تقدير موت الوصي أو امتناعه عن التنفيذ ويشترك الحاكم الشرعي مع الورثة المؤهلين للولاية في تنفيذ الوصية على الأحوط وجوباً.
| |
|
س:
شخص كان يمسح بكلتا يديه على رأسه في الوضوء ثم يمسح بهما على رجليه واستمر على ذلك سنين طويلة ما حكم صلاته؟
 |
|
ج:
إذا لم يختلط ماء اليد اليسرى بماء اليمنى اختلاطاً كثيراً وكان يمسح الرجل اليمنى أولاً ثم اليسرى بعد إكمال مسح الرأس فلا شيء عليه ووضوءه صحيح وإلاّ يجب عليه قضاء الصلوات التي صلاها بذلك الوضوء بعد أداء الوضوء بصورة صحيحة على الأحوط وجوباً.
| |