|
س:
إذا مات الإنسان ودفن في القبر فهل يبقى جسده على ما هو عليه؟
|
|
ج:
يخضع الجسد كسائر المواد الطبيعية الحية إلى القوانين الخاصة بالمادة التي تفقد الحياة.
| |
|
س:
ما حكم استخدام وشراء وبيع المفرقعات النارية؟
 |
|
ج:
يجوز استخدامها من دون خطر على نفسه ولا إضرار بغيره من المؤمنين في نفوسهم وأموالهم وحقوقهم، ويجوز بيعها أيضاً.
| |
|
س:
ظهر في الآونة الأخيرة علم يدعى الهندسة النفسية أو البرمجة اللغوية العصبية(NLP)، فما رأيكم بدراسة هذا العلم؟ هل تنصحون بها أم لا؟
 |
|
ج:
لا مانع من دراسة العلم المذكور شرعاً.
| |
|
س:
شخص وجد طفلة صغيرة في احد الشوارع متروكة وليس معها ما يدل على أهلها على الإطلاق فأخذها إلى بيته وأراد ان يربيها هو وزوجته خصوصاً وقد أحباها كثيراً ولكنهما توقفا عند الحكم الشرعي, هل يجوز لهما تسجيلها في الدوائر الحكومية باسميهما؟
وهل يجوز الاحتفاظ بها؟ علماً انه لو أبلغت السلطات بذلك فستأخذ الطفلة منهما وتضعها في مأوى للقطاء وقد يتبناها أحدهم فتنشأ على غير دين الإسلام.
ثم هل تجيزون لهما ان يعقدا لابنهما البالغ عليها لتصير بذلك زوجة الابن فتحرم على الأب أبداً طالما أنها ستعيش معهما.
وهل يجب إذا كبرت هذه الفتاة ان يعلماها بحالها؟
 |
|
ج:
يجوز لهما تربية الطفلة المذكورة مع عدم ادعاء المربّي انها ابنته فيجب الحذر من ان يؤدي ذلك لاشتباه النسب ومجرد تسجيلها في الدوائر الرسمية على انها ابنته لا مانع منه مع توضيح الحال لها كي لا تلتزم بآثار الولد الشرعي، كما يجوز عقدها على الولد البالغ بإذن المتولي لشؤونها والأحوط وجوباً استئذان الحاكم الشرعي أيضاً في ذلك مع حاجتها لهذا العقد الشرعي.
| |
|
س:
امرأة هاشمية تعيش مع زوجها في شقة تضيق عليهما نظراً لأنهما يعيشان مع أبنائهما السبعة وقد أعطت الحكومة أرضاً للزوج مجاناً من وزارة الإسكان وقد اقترض لبنائه ولكن المبلغ لا يكفي فهل يجوز إعطاء الزوجة من حق السادة لتكميل البناء علماً بأن الزوج ليس بهاشمي والمسألة لها صورتان فتارة يكون البيت بنحو الاشتراك بين الزوجين فيملك كل منهما بمقدار ما دفع من مال وأخرى يخص الزوج بحيث ما يعطى للهاشمية من حق السادة تهديه لزوجها؟
 |
|
ج:
يجوز إعطاء الزوجة من سهم السادة على كلتا الصورتين بمقدار ما يناسب شأنها، ويشترط في الصورة الثانية أن يكون من شأنها عرفاً دفع ما تملكه هدية لزوجها.
| |
|
س:
أعمل صباغ وبحكم عملي الصبغ دائماً يكون على جسمي الصبغ أحاول جاهداً ان أزيل ما يعلق من الصبغ بجسمي قبل أن أتوجه لربي وأقيم الصلاة، ولكن بعد الصلاة أكتشف وجود بقع صغيرة جداً مازالت عالقة بيدي أو رجلي. مع العلم اني اقضي يومي كله بالعمل من الصباح حتى المساء،. ما حكم صلاتي بهذه الحالة وما يتوجب علي فعله؟
 |
|
ج:
يجب إزالة الأصباغ المانعة من وصول ماء الوضوء أو الغسل إلى الأعضاء التي يجب فيها الغسل, وإذا ظهر وجودها وجب إزالتها وإعادة الوضوء أو الغسل ثم قضاء الصلوات التي صليتها بوضوء أو غسل باطلين. أما أعضاء المسح كالرأس والرجلين في الوضوء فيكفي فيها مسمى المسح ولا يجب استيعاب العضو بالمسح.
| |
|
س:
ما حكم من نزل دم من أنفه فلامس الإحرام ثم حاول مسحة فبقي القليل منه وبعد ان انتهى من العمرة وجد دم لم يشهاده في الإحرام؟
 |
|
ج:
إذا كان ذلك أثناء الطواف وجب التخلص من النجاسة ولو بتبديل الثياب النجسة ومع عدم إمكان ذلك وجب الخروج خارج المطاف وتطهير الثياب ثم إتمام الطواف من محل القطع، وإذا كان المكلف جاهلاً بذلك وأكمل طوافه بالنجاسة صحَّ طوافه وصلاة الطواف.
وان حصلت النجاسة في غير الطواف فالأحوط وجوباً المبادرة لتطهيرها أو تبديلها عند العلم بها وإذا لم يَعلم حتّى اكمل العمرة فلا شيء عليه.
| |
|
س:
زوجتي حامل وكنت قد نذرت المولود ان اسميه على أسم الإمام علي (عليه السلام) والان تغيرت النية قبل الولادة وأريد ان اسمية على اسم أخي المتوفي. . . سؤالي هل هذا جائز؟ اقصد لا يؤثر على المولود؟ وهل أعتبر ناكثا لأهل البيت(عليهم السلام)؟
 |
|
ج:
إذا كان نذرك لله تعالى وفق الصيغة الشرعية للنذر وجب الوفاء به ولا ينعقد النذر لغير الله تعالى كالنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أو الأئمة (عليهم السلام) فلا يجب الوفاء به شرعاً، لكنه وعد يحسن الوفاء به، خصوصاً بلحاظ رفعة مقام الموعود وعظم شأنه، حيث قد يكون عدم الوفاء به منافياً لاحترامه، ولا سيما إذا كان معلقاً على تحقيق مطلوبٍ شفاعته عند الله تعالى أو عظيم حقه عنده، حيث قد يكون عدم الوفاء هضماً لحق عرفي له، بل يخشى من مغبة ذلك وعاقبته.
نعم إذا انعقد النذر الشرعي ثم طرأ ما يقتضي رجحان مخالفتها شرعاً، بحيث يصير متعلقها مرجوحاً، كان لك مخالفتها ولا كفارة حينئذٍ، وإن كان ذلك الطارئ راجعاً للدنيا، كحفظ المال والتحبب للناس ونحوهما مما هو راجح شرعاً.
| |