|
س:
هل يجوز ان اعتمر \الذهاب إلى العمرة\ بالنيابة عن والدي بحيث ان الوالد متوفى واني لم يسبق لي ان ذهبت إلى الحج أو العمرة؟
|
|
ج:
نعم يجوز.
| |
|
س:
هل يجوز لوالدتي أن تؤدي فريضة العمرة عن نفسها وعن والدي المتوفى في نفس الزيارة في نفس العام.
 |
|
ج:
يجوز أداء عمرة ثانية عن المتوفى بعد إتمام عمرتها ولو في سفرة واحدة، كما يجوز لها تشريكه في عمرة واحدة.
| |
|
س:
توهم أحد المعتمرين أن لا وجوب للتقصير على النساء في العمرة المفردة فأمر زوجته بعدمه (عدم التقصير) ثم أتيا بطواف النساء وصلاته وعادا إلى بلدهما فما اللازم فعله الآن؟
 |
|
ج:
يجب عليها التقصير وتستنيب في طواف النساء وصلاته احتياطاً.
| |
|
س:
هل يجوز للمعتمر أن يأتي بعمرتين عن نفسه في شهر واحد؟ وإذا أحرم المعتمر من التنعيم فهل يجب عليه الخروج في سيارة كشف؟
 |
|
ج:
يجوز له الإتيان بعمرتين عن نفسه في شهر واحد إذا فصل بينهما بعشرة أيام ولا تشرع الثانية قبل ذلك، نعم إذا كانت الثانية في شهر هلالي آخر فالأحوط وجوباً الإتيان بالثانية برجاء المشروعية إذا كانت تفصل عن الأولى بأقل من عشرة أيام ولا يجوز للمحرم التظليل حتى لو أحرم من التنعيم.
| |
|
س:
هل يجوز للمحرم حمل المتاع على رأسه؟
 |
|
ج:
لا يجوز له ستر الرأس بحمل المتاع وغيره.
| |
|
س:
مكلف نسي التقصير في العمرة المفردة وطاف طواف النساء وصلى صلاته ولم يذكر إلا بعد أيام وهو في الطريق إلى الأحساء فما حكمه؟
 |
|
ج:
يقصّر إذا تذكر ولا شيء عليه.
| |
|
س:
منذ أجريت عقد الزواج وكانت ببالي مسألة وهي أنني ذهبت للعمرة منذ فترة واغتسلت قبل أداء العمرة ووقع عندي شك ببطلان الغسل وبطلان الغسل يؤدي إلى بطلان العمرة إذا كان باطلاً ولكني أجريت العقد وكنت جاداً أثناء إجراء العقد ولكن كان عندي خوف ان تكون العمرة باطلة بسبب ذلك الشك والآن وجدت الجواب ان الغسل صحيح فهل العقد صحيح؟
 |
|
ج:
لا يجب الغسل لأجل الإحرام للعمرة أو الحج وإنما يستحب ولو فرض بطلان العمرة فالعقد صحيح أيضاً.
| |
|
س:
ما حكم تغطية الرأس في الحج ليلاً؟
 |
|
ج:
لا يجوز التظليل والتغطية في الليل والنهار.
| |