|
س:
ما هو حكم من قصّر بدل أن يحلق؟
|
|
ج:
يتعين الحلق في حق الصرورة، وأما غيره فيتخير بين الحلق والتقصير، فإذا بدّله جهلاً أو نسياناً وجب عليه الحلق الآن وإرسال شعره إلى منى ان أمكن.
| |
|
س:
هل المبيت في منى واجب, حيث كانت زوجتي ترمي الجمرات في منى وترجع إلى مكة وتبات في مكة وترجع اليوم الآخر وترمي الجمرات وهكذا.
 |
|
ج:
نعم يجب المبيت في منى ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر من ذي الحجة ويكفي في المبيت ان يبقى الحاج من الغروب إلى منتصف الليل، أو يأتي الحاج قبل الفجر ويطلع الفجر عليه وهو في منى، ويجوز المبيت في مكة لمن كان منشغلاً بالعبادة وإذا بات بمكة غير منشغل بالعبادة كان عليه لكل ليلة شاة.
| |
|
س:
هل يجوز النفر يوم الثاني عشر بعد الرمي إلى النساء والأطفال قبل الزوال؟ وإذا لم يجز فهل خوف الزحام الشديد وخوف الضرر المحتمل يجوز أم لا؟
 |
|
ج:
لا يجوز النفر إلاّ بعد الزوال وإذا خرج قبل الزوال لحاجة وجب عليه ان يرجع لينفر بعد الزوال.
| |
|
س:
بعد أن ينوي الحاج الإحرام ويلبس ملابس الإحرام ويبدأ بتأدية مناسك الحج وحل عليه الليل هل يجوز له خلع ملابس الإحرام ويبات ليلته تلك بملابس عادية ثم يعود إلى ملابس الإحرام صباحاً؟
 |
|
ج:
لا يجوز ذلك إلاّ بعد الانتهاء من الأعمال والتقصير أو الحلق، نعم يجوز أن يلبس الملابس العادية على خلاف هيئتها المعهودة كأن يلبس القميص على كتفيه كالرداء أو أن يتزر به ونحو ذلك.
| |
|
س:
ماذا يجب على السائق إذا فٌرِض عليه من قبل الحكومة دخول مكة بدون إحرام؟
 |
|
ج:
إذا كان عمله يقتضي الدخول لمكة متكرراً فلا يجب عليه الإحرام إلاّ في المرّة الأولى، واما إذا كان الذهاب لمكة اتفاقاً وجب عليه الإحرام من الميقات والتلبية ولا يجب عليه لبس لباس الإحرام ويصح الإحرام منه، فيذهب إلى مكة ويطوف ويسعى ويصلي بملابسه، نعم يجب عليه كفارة شاة لكل إحرام، ومع تعدد الثياب كان لكل صنف من الثياب شاة، بل الأحوط وجوباً تعدد الكفارة بتعدد اللبس في إحرام واحد.
| |
|
س:
هل الإحرام لعمرة التمتع من مسجد الميقات الموجود في منطقة السيل الكبير مجزي أم لا.. علماً بأن أهل المنطقة يصرون على أن اسم هذه المنطقة قرن المنازل حسب تفصيلهم لحدود المنطقة؟
إذا كان الجواب بالنفي فما حكم من أحرم لعمرة التمتع استناداً على قول مجموعة من المؤمنين بأن هذه المنطقة هي قرن المنازل.. علماً بأن قولهم مبني على سؤالهم لأهل المنطقة وحصول الاطمئنان لديهم؟
 |
|
ج:
إذا حصل لك الوثوق بكلامهم يجزي ذلك.
| |
|
س:
هل يجوز الإتيان بعمرة مفرده بعد عمرة التمتع وقبل أعمال الحج؟
 |
|
ج:
كلا لا يجوز، فلا يجوز له الخروج من مكة إلاّ محرماً بالحج.
| |
|
س:
إذا كان المكلف يطوف حول الكعبة المشرفة وأقيمت الصلاة فإنه يجبر على قطع صلاته إلى أن تنتهي الصلاة فما حكم طوافه؟
 |
|
ج:
إذا كان قبل تجاوز النصف من الطواف وخرج من المطاف بسبب إقامة الصلاة وجب عليه إعادة الطواف. وان كان بعد تجاوز النصف أو لم يخرج من المطاف فيتم طوافه من حيث قطعه.
| |