|
س:
في السنة الماضية كان المبلغ المخمس هو (65 ألف كرونة سويدية) هذه السنة وجدت ما عندي من زائد واجب تخميسه هو 40 ألف كرونة سويدية، وحسب معلوماتي البسيطة فان هذا العام لا أدفع الخمس لأن العام الفائت كان المبلغ المخمس هو (60 ألف، و 40 ألف أقل من الستين ألف) فهل هذا صحيح؟
وكيف احسب للعام القادم، كم هو المبلغ المخمّس الذي سأخصمه من ما زاد في العام القادم؟ هل هو 20 ألف كرونة أم 40 ألف كرونة أم كم؟
|
|
ج:
لا يجب عليك تخميس (000/ 40 كرونه) هذا العام وأما في العام القادم فالزائد عن (000 / 40) يجب تخميسه.
| |
|
س:
رجل باع كل أملاكه إلى أولاده بيعاً صحيحاً ومسجلاً لدى كل السلطات واشترط في التسليم ان يكون بعد الوفاة والأولاد وافقوا.
والفرض من هذا البيع هو حرمان البعض من الميراث هل هذا جائز أم لا؟
 |
|
ج:
يجوز ذلك في مفروض السؤال.
| |
|
س:
هل هناك صيغة شرعية لتشغيل الأموال عند التجار بحيث يمكن اخذ مبلغ ربح شهري وكذلك يتحمل التاجر الخسارة ان حدثت؟
 |
|
ج:
يمكن أن يدفع التاجر المال الزائد عن المال الذي اقترضه منك كهدية، كما يمكن أن تبيعه بضاعة معينة بضعف سعرها بشرط إقراضه المال فيقوم بدفع المال الذي اقترضه ودفع قيمة البضاعة ولا توجد صيغة شرعية معينة بهذا الخصوص.
| |
|
س:
إذا صار المذبح في مكة أقرب من المذبح الذي عينته الدولة إلى منى فهل يجوز أو يجب الذبح فيه؟
 |
|
ج:
يجب الذبح يوم النحر في منى فان تعذّر الذبح فيها في اليوم المذكور وأمكن في اليوم الحادي عشر والثاني عشر وجب تأخيره من أجل إدراك الذبح في منى، وان تعذر الذبح في منى في الأيام الثلاثة المذكورة فالأحوط وجوباً الذبح في مكة القديمة مع الإمكان وإلا ذَبَح في الحرم.
| |
|
س:
لو اشترى الهدي لمجموعة الحجاج المقدرة مثلاً بمائة بعد ان استلم من عندهم المبلغ للشراء لهم بالوكالة وجاء آخر واشترى لجماعة أخرى بهذه الكيفية وجاء ثالث كذلك ثم خلطوا الأغنام فلم يعرف أن هذا الرأس مثلاً لزيد صاحب المجموعة الأولى أم لغيره الثاني أم الثالث فهل يكفي التعيين وقت الذبح مع العلم أن المشتري وكيل عن الحاج وكالة مطلقة في الشراء والتعيين والذبح والإهداء وكل ما يتعلق بشؤون الهدي؟
 |
|
ج:
إذا حصل التعيين ان هذا الحيوان لفلان من الناس وذبح على ذلك أجزأ عن الموكل.
| |
|
س:
هل يجوز إخراج قيمة الهدي (الأضحية) قيمة نقدية بدل الذبح لعين الهدي في مكة كالفطرة التي تحولت من الغلات إلى النقد عند المشهور من العلماء؟
علماً ان اكثر ما يذبح في مكة لا يستفاد منه سواءً للفقراء أو الدول الإسلامية وانما يرمي لهوام الأرض.
 |
|
ج:
لا يجزي إخراج قيمة الهدي عن الهدي نفسه.
| |
|
س:
هل يجوز الذبح خارج مكة وذلك بإنشاء مشاريع الأضاحي التي تقوم بدورها بتوزيع لحوم الهدي حسب برامج التوزيع لدى الجمعيات الخيرية والإسلامية والإنسانية.
 |
|
ج:
ان تعذر الذبح في منى في الأيام الثلاثة (أيام التشريق) فالأحوط وجوباً الذبح في مكة القديمة إن أمكن وإلا ذبح في الحرم.
| |
|
س:
هل يجوز إنشاء مراكز ذبح للهدي في البلدان البعيدة عن مكة وذلك لإمكان الحاج الذي وقعت عليه كفارة ذبح ولم يتمكن في مكة من أداءها(لقصر المدة التي يرتبط بها مع الحملة التي جاء فيها)
 |
|
ج:
ان كانت الكفارة في إحرام عمرة التمتع تخيّر بين ذبحه في مكة أو منى وان كان الأفضل ذبحه في مكة وان كانت في إحرام الحج فالأحوط وجوباً ذبحه في منى نعم إذا لم يفعل حتى رجع إلى محله أجزئه ان يذبحه عند أهله إذا كان إحرامه إحرام عمرة التمتع أو الحج، واما إذا كان إحرامه لعمرة مفردة ففيه إشكال والأحوط وجوباً ذبحه في مكة.
| |