|
س:
هل يكفي تعيين الهدي فقط في جواز الحلق أو التقصير في الحج؟ وإذا كان ذلك كافياً فهل يختص ذلك في حال كون الهدي في منى بالذات؟
أم هو أعم من كونه في منى أو خارجها مع عدم القدرة على ذبحه أو تعيينه في منى؟
|
|
ج:
لا يجزي تقديم الحلق أو التقصير على الذبح في صورة العمد ويجزي في صورتي الجهل والنسيان، ولا عبرة بالتعيين إلاّ إذا كان قد اشترى الهدي وحبسه في رحله بانتظار ذبحه فانه يجوز له حينئذٍ الحلق أو التقصير وان لم يذبحه ولابدّ أن يكون التعيين وحبس الهدي في نفس منى.
| |
|
س:
هل يجوز للنساء ومرافقيهم الإتيان بأعمال الحج من طواف وسعي وطواف ليلة العيد بعد الرمي؟
 |
|
ج:
يجوز للنساء ولمن يتولى شؤونهم ان يفيضوا من المشعر ليلاً ويرموا الجمرة (جمرة العقبة) ليلاً، والتوكيل في الذبح أو النحر.
ويجوز لهم أن يقصروا أو يحلقوا بعد التوكيل وان لم يتحقق الذبح أو النحر، كما يجوز لهم الرجوع إلى مكة لأداء مناسكها من الطواف والسعي وطواف النساء ليلاً.
| |
|
س:
هل تصح نيابة المعذور عن رمي الجمار بنفسه لكونه فاقداً للبصر؟
 |
|
ج:
إذا أمكنه أن يرمي بنفسه ولو كان بإرشاد الغير وتوجيهه نحو رمي الجمرة وجب عليه ذلك وإلاّ استناب عنه من يقوم بذلك والأحوط وجوباً حينئذٍ حضور المنوب عنه قرب الجمرة حين قيام النائب بالرمي عنه.
| |
|
س:
كما نعلم ان الازدحام الشديد في رمي الجمرة الكبرى يصعب على المرأة الرمي ويسبب لها حرجاً شديداً ولربما من شدة الزحام ينزع حجابها؟ فهل يجوز لها ان تنوب وتبقى في السكن؟
 |
|
ج:
إذا كان المقصود الرمي يوم العيد فيجوز للمرأة الرمي ليلاً بعد الإفاضة من المشعر، وإذا كان المقصود رمي جمرة العقبة في غير ذلك فإن عجزت عن الرمي بنفسها في تمام النهار أو اعتقدت ذلك جاز لها الاستنابة والأحوط وجوباً حضورها عند الجمرة حين رمي النائب مع الإمكان، وإذا اتفقت القدرة على الرمي بعد رمي النائب فالاحوط وجوباً لها تجديد الرمي بنفسها.
| |
|
س:
ما حكم من رمى الجمار بأكثر من سبع حصيات؟
1 ـ بقصد الجزئية
2 ـ ناسياً
3 ـ جاهلاً
4 ـ نوى الاحتياط في الثامنة
 |
|
ج:
يصح رمي الجمار بأكثر من سبع حصيات مع النسيان أو الجهل أو الاحتياط لإحراز الرمي المشروع.
| |
|
س:
من كان علية هدي في الحج هل يجوز دفعه في بلده؟
 |
|
ج:
يجب الذبح أو النحر في منى إذا كان الحج حج تمتع أو قران ولا مانع في نقله إلى البلد بعد الذبح في منى وصرفه في مصارفه الشرعية.
| |
|
س:
لو أن شخصاً وكّل آخر وكالة مطلقة في أمر ذباحة الهدي يوم العاشر، فهل يشترط مباشرة الوكيل للذباحة، أو يجوز له توكيل الغير للقيام بالذباحة أخذاً بحدود الوكالة المطلقة؟
 |
|
ج:
نعم يشترط المباشرة إلاّ مع إذن الموكّل للوكيل توكيل الآخر.
| |
|
س:
هل يكفي الذبح في مكة بعد تغيير المسلخ القديم الذي يقع في وادي محسر أم لابد من الذبح في المسلخ الجديد الذي يسمي بالمعيصم؟
وهل يشترط أن يكون الذبح في مكة القديمة أم يكفي حتى في مكة الجديدة على فرض الجواز؟
 |
|
ج:
إذا تعذّر الذبح في منى في اليوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجة فالاحوط وجوباً الذبح في مكة القديمة مع الإمكان وإلاّ وجب الذبح في الحرم ـ ومكة الجديدة من الحرم ظاهراً ـ.
| |