|
س:
أود الذهاب إلى الحج والعمرة ولكنني أعاني من (سلس البول) أجلكم الله المشكلة انه لابد من قضاء الحاجة وعندها لا أتمكن من السيطرة على بعض القطرات التي تنزل مني فما حكمها وماذا افعل كي أتمكن من أداء الحج والعمرة؟
|
|
ج:
في مفروض السؤال تذهب إلى الحج وتستنيب في الطواف والأحوط وجوباً مع ذلك ان تطوف بنفسك مع قدرتك بطهارة اضطرارية فمع إمكان الطواف المنقطع بالطهارة تأتي به ومع تعذره تُفرِد الطواف بوضوء والصلاة بوضوء.
| |
|
س:
امرأة قبل طواف النساء أرادت أن تغطي وجهها وكان النقاب معطر فغسلته ولكن كانت الرائحة باقية وهي كانت تعلم بذلك فما حكم طوافها؟
 |
|
ج:
طوافها صحيح.
| |
|
س:
1 ـ امرأة حائض هل يجوز لها الذهاب إلى العمرة المفردة مع علمها أنها لن تطهر ولن ينتظرها الرفقة فتنوب عنها من يطوف ويصلي ركعتي الطواف وتسعى هي وتقصر؟
2 ـ إذا كان الجواب بعدم الجواز ما الحكم إذا اعتمرت بالطريقة المذكورة هل تبقى على إحرامها أم تصح عمرتها ولا شيء عليها؟
 |
|
ج:
1 ـ لا يجوز لها السفر إلى العمرة في مفروض السؤال.
2 ـ لا شيء عليها في مفروض السؤال.
| |
|
س:
ذات العادة المضطربة إذا رأت الدم وهي في الميقات ولا تعلم هل تطهر قبل الوقوف بعرفات أم لا, فما هي وظيفتها؟
 |
|
ج:
إذا حرمت وهي حائض تنتظر حتى حصول الطهر فان طهرت في وقت يسعها إتمام عمرتها طافت حينئذٍ وسعت وأحلّت من إحرام العمرة ثم أحرمت لحج التمتع، وان لم يسعها الوقت انقلب حجها إفراداً ولم يجب عليها الهدي فتؤدي حج الإفراد بنفس الإحرام المذكور ثم تؤدي عمرة مفردة بعد الحج.
| |
|
س:
هل يصح أن يطوف الإنسان في الطواف المستحب شوطاً واحداً لا غير؟
 |
|
ج:
لا يصح ذلك، بل كل طواف مشروع لابدّ أن يكون سبعة أشواط.
| |
|
س:
هل يجوز للابن أن ينوب عن والده لأداء فريضة الحج بسبب مرض والده بالقلب وبسبب حالة الوسواس والخوف من التعرض للمضاعفات مع العلم بأن والده في الستينات وابنه يعتقد أنه بإمكانه السفر للحج ولكن مع تأجيل الأب للسفر إلى الحج كل مرة وازدياد حالة الوسواس والمرض عنده جعله ييأس من سفر والده للحج؟
 |
|
ج:
المعيار في الخوف واعتقاد العجز هو اعتقاد الأب، فإذا كان الأب معتقداً للعجز عن الحج الآن ومستقبلاً، وكان سابقاً مستطيعاً للحج واستقر وجوبه في ذمته ولم يحج صحت النيابة عنه في الحج والأحوط وجوباً الاقتصار فيها على صورة بذله المال في الحج للنائب بإجارة أو هبةٍ مشروطة به ونحوهما.
أما إذا لم يكن الأب مستطيعاً سابقاً فلا يجب عليه الحج، نعم تصح نيابتك عنه في الحج المندوب على كل حال.
| |
|
س:
ما حكم السعي بين الصفا والمروة من الطابق الثاني أو الثالث أرجو توضيح رأي المراجع الأفاضل إذا كان هناك اختلاف بينهم في الحكم؟
 |
|
ج:
إذا كان ارتفاع الجبلين يبلغ الطابق الثاني بحيث يبدأ من الصفا ويختم بالمروة أجزأ وإلاّ فلا.
| |
|
س:
ما حكم الذبح خارج منى اختياراً؟
 |
|
ج:
لا يجوز ذلك ولا يجزي عن الذبح الواجب.
| |