|
س:
ما حكم استخدام الهاتف الجوال للمحرم للحج أو العمرة فهل يعد نوعاً من تغطية الرأس ـ أي انه من محرمات الإحرام ـ؟
|
|
ج:
إذا كان ملاصقاً للشعر أو الأذن كما هو الظاهر حرم استخدامه للمحرم.
| |
|
س:
هل يجوز أن أركب باص مسقوف في أعمال الحج وأكفر بذبح شاة مع العلم بتوفير باص مكشوف وعدم وجود أي عذر صحي أو أمني، حيث أنه تناقل البعض بوجود فتاوى تجيز ركوب الباص المسقوف بتكفير شاة دون إثم؟
 |
|
ج:
لا يجوز ركوب المسقوف بدون عذر ولو فعل ذلك عمداً أثم ووجب عليه التكفير بشاة، ويجوز مع العذر ويجب عليه التكفير بشاة أيضاً.
| |
|
س:
إذا حج بالقرض، فهل يكفيه عن حجة الإسلام؟
 |
|
ج:
لا يجزيه عن حجة الإسلام، نعم إذا استطاع إلى الحج في الميقات وجب عليه الحج وأجزأه عن حجة الإسلام، ومنه ما إذا دفع المال إلى الحملدار وصرف بعضه في مصارف الحج بحيث لا يمكن استرجاع المبلغ منه كان مستطيعاً للحج وأجزأه عن حجة الإسلام.
| |
|
س:
ما هو الدليل أو المصدر لطواف النساء؟ آية أو حديث أو قصة وما الحكمة منه؟
 |
|
ج:
الدليل على وجوب الطواف هو الأحاديث الكثيرة المعتبرة والحكمة عند الله سبحانه.
| |
|
س:
إذا كان له من المال ما يكفيه للحج دون الهدي وكان يمكنه الصوم بدل الهدي فهل يعتبر مستطيعاً؟
 |
|
ج:
لا يكون مستطيعاً بذلك ولا يجب عليه الحج.
| |
|
س:
شخص لديه مرض والطبيب قد نصحه بعدم الزحمة وأن كثرة الزحام تضره فهل ذلك يسوغ له تقديم طواف الحج على الوقفين وكذلك لو كان مريضاً وقد خاف من الزحام وعدم استطاعته بعد الوقوفين الطواف هل يجوز له تقديم الطواف في هذه الحالة أم لا يجوز؟
 |
|
ج:
إذا كان لا يطيق الزحام مع هذا المرض ولم يتمكن من البقاء بعد مناسك منى إلى آخر ذي الحجة جاز له تقديم الطواف والسعي على الوقوفين.
| |
|
س:
عندما ذهبت للعمرة وفي أثناء طواف النساء الأخير التفت أثناء الطواف للخلف سهواً دون ان أحرك جسمي التفت برأسي فقط...فهل يعتبر طوافي باطلاً في هذه الحالة؟
 |
|
ج:
لا بأس بذلك.
| |
|
س:
ماذا يفعل الحاج عندما يصاب بالنجاسة حال الطواف؟
 |
|
ج:
إذا استطاع التخلّص من النجاسة في مكانه، ولو بنزع الثور فعل ذلك وإلاّ كان الخروج لتطهير الثوب أو البدن ثمّ يرجع فيتم طوافه ولا حاجة لاستئناف الطواف وإن كان الأحوط استحباباً لو التفت للنجاسة قبل إكمال الشوط الرابع أن يأتي بطواف تام مردداً في نيته بين كمال الطواف الأول واستئناف طواف آخر.
| |