|
س:
لو أتت العادة الشهرية المرأة في حال الإحرام ماذا تفعل؟
|
|
ج:
إذا علمت أنّها تطهر في سعة الوقت كان عليها الانتظار لأعمال عمرتها فتأتي بها على الترتيب بعد الطهر، وان لم تعلم بذلك كان عليها أن تتربص فان ضاق وقت الحج تركت الطواف، والأحوط وجوباً لها أن تسعى بين الصفا والمروة برجاء الوقوع عن عمرة التمتع وتبقى على إحرامها ثمّ تخرج للحج، فإذا اقتضت أعمال يوم النحر في منى وطهرت رجعت إلى مكة فقضت طواف العمرة ثم سعت بين الصفا والمروة ثم طافت للحج ثم طافت طواف النساء، وأحلت من إحرامها ثمّ تأتي بعمرة مفردة لاحتمال عدم صحة عمرة التمتع منها.
| |
|
س:
هل يجب الاقتراض للحج؟
 |
|
ج:
لا يجب تحصيل الاستطاعة بالقرض وغيره للحج.
| |
|
س:
هل يصح النذر بالإحرام (بأن يحرم وهو في الجو بالطائرة) باعتبار عدم تحديد المكان. وهل تعد الطائرة مكاناً.
 |
|
ج:
نعم يصح لكن عليه الفداء.
| |
|
س:
أيهما افضل ان أحج أو ان اسدد ديوني المتراكمة عليّ مع العلم أني لم أحج ولا مرة؟
 |
|
ج:
لا يجوز تأخير وفاء الديون التي حلَّ أجلها عن وقتها المقرر وحينئذٍ فلا يجوز الحج.
| |
|
س:
هل يجوز للرجل الذهاب للحج وعليه ديون عند الناس؟
 |
|
ج:
إن كان الدين حالاً لم يجب عليه الحج، وكذا إذا كان مؤجلاً ولا يكون له في وقته ما يوفيه به إلاّ أن يطول الأجل كثيراً بحيث لا يهتم فعلاً بوفائه عرفاً فالاحوط وجوباً حينئذٍ الحج، أما إذا كان له ما يوفيه به في وقته فالظاهر وجوب الحج إلاّ أن يكون المال الذي عنده بنفسه قد استدانه مؤجلاً ففي وجوب الحج ان كان عنده وفاء له في وقته إشكال، وان كان أحوط وجوباً.
| |
|
س:
هل يعتبر في الحذاء في حال الإحرام ان لا يكون من المخيط أم يكفي ان لا يستر تمام ظاهر القدم؟
 |
|
ج:
يكفي أن لا يكون ساتراً لظهر القدم، ويجوز ان يستر القليل منه، ولا فرق في ذلك بين الحذاء المخيط وغيره.
| |
|
س:
ما حكم سدل الغطاء ـ غطاء الوجه ـ للمرأة في الطواف سواء كان للعمرة المفردة أو الحج الأكبر؟ علماً بأن سدل الساتر أو الغطاء يكون ملاصقاً للوجه؟
 |
|
ج:
لا يجوز للمرأة تغطية وجهها بقناع أو غيره، نعم يجوز لها أن تسدله إلى طرف الأنف الأعلى، ولا بأس بإسدال ثوبها من رأسها على وجهها كما لا بأس بمماسة الثوب المسدل للجبهة وما قاربها، وعلى كل حال فطوافها صحيح.
| |
|
س:
ما حكم السيارة المغطاة أثناء الذهاب إلى الحج أو العمرة سـواء نهاراً أو ليلاً وذلك بعد الإحرام من الميقات؟
 |
|
ج:
لا يجوز الركوب في السيارة المغطاة للمحرم حتى ينتهي من إحرامه بأداء الأعمال الواجبة عليه ولا فرق في ذلك بين الليل والنهار.
| |