8 / ذي الحجة / 1427

س: لو أحرم الآفاقي للعمرة المفردة فهل يجوز له أن يحرم من مكة لحج الإفراد؟ أم يرجع إلى الميقات, أم من أدنى الحل؟ الجواب

س: ما حكم الإحرام للعمرة المفردة بالنذر من مدينة جدة؟ الجواب

س: وقع الخلاف بين المحققين في تشخيص ميقات قرن المنازل بين كونه السيل الكبير أو الهدا وكان ذلك منشأ لاحتياط بعض الفقهاء بالحج بين المكانين، مما يوجب شيئاً من المشقة، فهل يجوز الإحرام بالنذر من أحد الموضعين تخلصاً من تلك المشقة أي هل يصح النذر بالإحرام من نفس الميقات؟ الجواب

س: على فرض جواز النذر للإحرام من نفس الميقات هل يصح النذر من الهدا مع كونه أقرب إلى مكة من السيل الكبير؟ الجواب

س: شخص يعمل سائقاً لدى شركة للنقل الجماعي ويكلف أحياناً بالذهاب إلى مكة للعمل، ولا يسمح له بالإحرام لدخولها من قبل إدارة الشركة، ويتعرض للفصل من العمل إن وجد محرماً، فما هو تكليفه، وقد لا يتمكن من الإحرام وأداء العمرة أصلاً لظروف العمل الذي يوجب عليه الدخول والخروج المستمرين، فما هو تكليف هؤلاء؟ الجواب

س: هل يصح النذر بالإحرام (بأن يحرم وهو في الجو بالطائرة) باعتبار عدم تحديد المكان. وهل تعد الطائرة مكاناً. الجواب

س: ما هو حكم دخول الحرم لغير غرض العمرة؟ هل يجب الإحرام لدخول الحرم؟ الجواب

س: ما حكم المكلف الذي شك في صحة حجه بعد مرور أكثر من عام على ذلك. الجواب