|
س:
لو أحرم الآفاقي للعمرة المفردة فهل يجوز له أن يحرم من مكة لحج الإفراد؟ أم يرجع إلى الميقات, أم من أدنى الحل؟
|
|
ج:
يجب عليه الرجوع إلى الميقات.
| |
|
س:
ما حكم الإحرام للعمرة المفردة بالنذر من مدينة جدة؟
 |
|
ج:
لا يجوز، وعليه الإحرام من أحد المواقيت كالجحفة مثلاً نعم، يجوز له النذر للإحرام من بلده أو غيره مما يمر عليه قبل الركوب بالطائرة فينعقد إحرامه ثمّ يركب الطائرة محرماً، لكن يلزمه حينئذٍ ان يكفّر بشاة للتظليل الحاصل بالركوب في الطائرة.
| |
|
س:
وقع الخلاف بين المحققين في تشخيص ميقات قرن المنازل بين كونه السيل الكبير أو الهدا وكان ذلك منشأ لاحتياط بعض الفقهاء بالحج بين المكانين، مما يوجب شيئاً من المشقة، فهل يجوز الإحرام بالنذر من أحد الموضعين تخلصاً من تلك المشقة أي هل يصح النذر بالإحرام من نفس الميقات؟
 |
|
ج:
هذه شبهة ومرجعها إلى أهل الخبرة الموثوقين من أهل نفس المنطقة.
| |
|
س:
على فرض جواز النذر للإحرام من نفس الميقات هل يصح النذر من الهدا مع كونه أقرب إلى مكة من السيل الكبير؟
 |
|
ج:
الهدا إن كان من نفس الميقات فيجوز الإحرام منه أو قبله بالنذر وأما إذا كان بعد الميقات لا يجوز أن يتجاوز الميقات إلاّ محرماً بل يجب الإحرام من نفس الميقات.
| |
|
س:
شخص يعمل سائقاً لدى شركة للنقل الجماعي ويكلف أحياناً بالذهاب إلى مكة للعمل، ولا يسمح له بالإحرام لدخولها من قبل إدارة الشركة، ويتعرض للفصل من العمل إن وجد محرماً، فما هو تكليفه، وقد لا يتمكن من الإحرام وأداء العمرة أصلاً لظروف العمل الذي يوجب عليه الدخول والخروج المستمرين، فما هو تكليف هؤلاء؟
 |
|
ج:
يجب عليه الإحرام في كل شهر مرة ويحرم بملابسه ويؤدي العمرة ثم يدفع الكفارة للبس المخيط وأخرى للتظليل هذا إذا لم يتكثر دخوله وخروجه بمقتضى عمله، أو كان الفاصل طويلاً، وإما إذا تكثر الدخول والخروج وكان الفاصل قليلاً فلا يجب عليه الإحرام وأداء العمرة إلاّ في المرة الأولى.
| |
|
س:
هل يصح النذر بالإحرام (بأن يحرم وهو في الجو بالطائرة) باعتبار عدم تحديد المكان. وهل تعد الطائرة مكاناً.
 |
|
ج:
نعم يصح لكن عليه الفداء.
| |
|
س:
ما هو حكم دخول الحرم لغير غرض العمرة؟ هل يجب الإحرام لدخول الحرم؟
 |
|
ج:
لا مانع منه، كما أنه لا يجب الإحرام لدخول الحرم إلاّ إذا قصد الإتيان بالنسك أو كان يريد دخول مكة المعظمة.
| |
|
س:
ما حكم المكلف الذي شك في صحة حجه بعد مرور أكثر من عام على ذلك.
 |
|
ج:
يبني على الصحة ولا شيء عليه.
| |