|
س:
من سبق له تأدية فريضة حجة الإسلام ويرغب تأدية الحج مـرة أخرى يرجى الإفـادة كيفيـة النـية في هذه الحـالة؟
|
|
ج:
ينوي الحج المندوب أو المشروع في حقه.
| |
|
س:
هل يجوز الإتيان بعمرة مفرده بعد عمرة التمتع وقبل أعمال الحج?
 |
|
ج:
كلا، لا يجوز، فلا يجوز له الخروج من مكة إلاّ محرماً بالحج.
| |
|
س:
امرأة من لبنان أتت إلى السعودية لاداء فريضة الحج ولما وصلت إلى جدة طلبت من الحملة ان تحرم من الجحفة فهي على تقليد السيد الخوئي (قدس سره) فقال لها المسئول عن الحملة وهو مقلد لمرجع أخر يرى جواز الإحرام من جدة بأنها يمكنها الإحرام من جدة ولما أصرت على رأيها وعدها بأخذها إلى الجحفة لكنه لم يفي بوعده ولم تذهب إلى الجحفة فهل يعتبر إحرامها صحيحاً على رأي السيد الخوئي (قدس سره)؟
 |
|
ج:
لا يصح إحرامها عند السيد الخوئي (قدس سره) فيجب عليها الرجوع إلى أحد المواقيت والإحرام منه ـ إذا كان هناك وقت ـ وإذا لم تفعل لم يصح منها الحج فإذا استطاعت للحج في قابل وجب.
| |
|
س:
بناء على اختلاف أهل الخبرة في تحديد ميقات قرن المنازل بين الهدا والسيل الكبير فهل يلزم تكرار الإحرام من كلا المكانين لإحراز الواقع؟
 |
|
ج:
يمكنه الإحرام في السابق منها بالنذر ولا يحتاج حينئذ إلى تجديد في اللاحق يعني الأقرب إلى مكة.
| |
|
س:
على فرض لزوم التكرار لو احرم شخص من أحد المكانين فقط ـ جهلاً ـ وحج حجة الإسلام فهل تجزيه؟
 |
|
ج:
نعم، تجزيه إذا التفت إلى ذلك بعد إتمام المناسك.
| |
|
س:
البعد الشرعي ستة عشر فرسخاً (88 كيلو متر) من أين تقاس هذه المسافة هـل من المنزل المسكون إلى الحرم المكي الشريف أم من المنزل إلى أطراف مكة المكرمة؟
 |
|
ج:
تحسب المسافة من المنزل إلى المسجد الحرام، والمسافة تقارب (92) كيلومتراً وليس (88) كيلومتراً.
| |
|
س:
من أين تبدأ وإلى أين تنتهي حدود الحرم المكي الشريف؟
 |
|
ج:
المعيار هو المسجد الحرام وليس الحرم.
| |
|
س:
هل يجب على زائر مكة المكرمة لأول مرة أن يدخلها محرماً؟
وإذا خشي عليه من الأذى كأن يكون مثلاً معتلاً أو امرأة حامل فما الحكم في هذه الحالة؟
 |
|
ج:
يجب الإحرام لمن أراد أن يدخل مكة ولا يجوز الدخول فيها إلاّ محرماً ويستثنى من ذلك من يتكرّر من الدخول والخروج كالحطاب ونحوه وكذلك من خرج من مكة بعد إتمامه أعمال الحج أو بعد العمرة المنفردة، فانه يجوز له الدخول إليها من دون إحرام قبل مضي الشهر الهلالي الذي أدى نسكه فيه.
| |