|
س:
هل يجوز للمسافر أن يتم صلاته في جميع مكة المكرمة والمدينة المنورة؟ وهل هناك فرق بين الجديد منهما والقديم؟
|
|
ج:
يجوز له الإتمام في مكة المكرمة القديمة دون الجديدة، كما يجوز الإتمام في المدينة المنورة القديمة والمراد بها التي كانت في عهد الإمام الجواد (عليهم السلام).
| |
|
س:
هل يجوز تقديم العمرة المفردة على حج الإفراد؟
 |
|
ج:
نعم يجوز.
| |
|
س:
لو أحرم الآفاقي للعمرة المفردة فهل يجوز له أن يحرم من مكة لحج الإفراد؟ أم يرجع إلى الميقات, أم من أدنى الحل؟
 |
|
ج:
يجب عليه الرجوع إلى الميقات.
| |
|
س:
ذات العادة المضطربة إذا رأت الدم وهي في الميقات ولا تعلم هل تطهر قبل الوقوف بعرفات أم لا, فما هي وظيفتها؟
 |
|
ج:
إذا أحرمت وهي حائض تنتظر حتى حصول الطهر فان طهرت في وقت يسعها إتمام عمرتها طافت حينئذٍ وسعت وأحلّت من إحرام العمرة ثم أحرمت لحج التمتع، وان لم يسعها الوقت انقلب حجها إفراداً ولم يجب عليها الهدى فتؤدي حج الإفراد بنفس الإحرام المذكور ثم تؤدي عمرة مفردة بعد الحج.
| |
|
س:
هل يجوز لي الإتيان بالعمرة المفردة أكثر من مرة، سواء عن نفسي أو نيابة عن أخرين؟
 |
|
ج:
إذا كانت العمرة المفردة عن نفسك فلابدّ أن يفصل بين العمرتين عشرة أيام، وإذا كانت نيابة عن الآخرين فيجوز تكرارها ولو مع عدم الفاصل المذكور.
| |
|
س:
هل يجوز الإحرام من (جدة) للعمرة المفردة للقادم إليها؟ وهو:
كان ناوياً للعمرة المفردة ولم يحرم قبلها في الميقات أو بنذر.
 |
|
ج:
لا يجوز بل لابدّ ان يذهب إلى أحد المواقيت والإحرام منه.
| |
|
س:
من حجة حج الإفراد هل يجب عليه إتيان العمرة المفردة قبل الشروع في أعمال حج الإفراد؟
 |
|
ج:
كلا، بل وجوب العمرة المفردة مستقل عن وجوب حج الإفراد، فإذا استطاع لهما معاً جاز له البدء بأيهما شاء وإذا استطاع لأحدهما وجب وحده.
| |
|
س:
هل يجوز الإتيان بعمرة مفرده بعد عمرة التمتع وقبل أعمال الحج؟
 |
|
ج:
كلا لا يجوز، فلا يجوز له الخروج من مكة إلاّ محرماً بالحج.
| |