|
س:
لو حج الإنسان بمال غير مخمس، هل يبطل حجه، أم يخمس فيما بعد ويصح منه الحج الذي أتى به؟
|
|
ج:
إذا وقع الحج منه بقصد القربة صح ويجب عليه الخمس أيضاً.
| |
|
س:
هل يمكن لشخصين مشتركين في الإنفاق كالزوجين أن يجعلاً خمسهما واحداً، أي يخمسا أموالهما معاً؟
 |
|
ج:
يجوز ذلك إلاّ إذا استوجب جبر ربح أحدهما لخسارة الآخر.
| |
|
س:
امرأة ذهبت إلى العمرة المفردة مع مجموعة من النساء وكانت حائضاً وتعلم أنها بعد يوم تطهر وقال لها النساء اللاتي معها أن وظيفتها أن تسعى أولاً ثم تقصر ثم إذا طهرت تأتي بالطواف وصلاته وطواف النساء وصلاته وفعلت ذلك وبعد ستة أشهر من رجوعها علمت بالخطأ، فما هو تكليفها مع العلم انها تزوجت ومارست حياتها الطبيعية على أن عمرتها صحيحة؟
 |
|
ج:
هذه المرأة يكون سعيها فقط هو الباطل، فعليها السعي بنفسها إلاّ أن يشق عليها ذلك فتستنيب.
| |
|
س:
امرأة حائض هل يجوز لها الذهاب إلى العمرة المفردة مع علمها أنها لن تطهر ولن ينتظرها الرفقة فتنوب عنها من يطوف ويصلي ركعتي الطواف وتسعى هي وتقصر؟
 |
|
ج:
لا يجوز لها السفر إلى العمرة في مفروض السؤال.
| |
|
س:
هل يجوز لمس جدار الكعبة أو حجر إسماعيل أثناء المشي في الطواف الواجب؟
 |
|
ج:
يجوز مس ظاهر الشاذروان وحائط الحجر بيده.
| |
|
س:
ما حكم ذهاب الزوجة لاداء العمرة دون محرم وكذلك للابنة مع موافقة الزوج؟
 |
|
ج:
لا مانع من ذهابهن في مفروض السؤال من دون خوف الخطر ولا الضرر عليهن.
| |
|
س:
هل يجوز الإتيان بعمرة مفرده بعد عمرة التمتع وقبل أعمال الحج؟
 |
|
ج:
كلا لا يجوز، فلا يجوز له الخروج من مكة إلاّ محرماً بالحج.
| |
|
س:
نحن نعلم بأن مجموع بقائنا في مكة المكرمة وعرفات والمشعر ومنى عشرة (10) أيام أو أكثر, ولكن لم ننوي الإقامة في نفس مكة المكرمة عشرة (10) أيام, فهل نصلي قصراً أم تماماً؟ مع العلم بأن المسافة بين مكة الجديدة وعرفات تقدر بعشرين (20) كيلومتراً, أي أقل من المسافة الشرعية.
 |
|
ج:
تجب الصلاة قصراً في مفروض السؤال، نعم حيث ان مكة المكرمة القديمة من المواضع التي يتخير المسافر فيها بين القصر والتمام جاز كل واحد منهما.
| |