|
س:
هل يتوقف الرمي لليوم الحادي عشر على إنهاء أعمال اليوم العاشر من الرمي والذبح والحلق والتقصير أم يجوز له الرمي حتى لو لم يذبح أو يحلق أو يقصر؟
|
|
ج:
لا يتوقف، ويجوز له الرمي حتى لو لم يذبح ويحلق أو يقصر.
والله العالِم.
| |
|
س:
هل يجوز الرمي ليلاً للنساء مع خوف الزحام؟
 |
|
ج:
يجوز لهن الرمي ليلة العاشر، واما الرمي في ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر ففيه إشكال.
والله العالِم.
| |
|
س:
ما هي شروط استنابة الغير لرمي الجمار؟
 |
|
ج:
يشترط:
أولاًَ: عجز المنوب عنه عن الرمي بنفسه.
وثانياً: اليأس عن القدرة على الرمي في تمام اليوم، لكن لو استناب غيره وبعد رمي النائب استطاع المنوب عنه الرمي فالأحوط وجوباً التدارك بنفسه.
ثالثاً: الأحوط وجوباً أخذ المنوب عنه إلى قرب الجمرة حين رمي النائب مع الإمكان.
| |
|
س:
هل يجب حضور المنوب عنه في منى أو ساحة الرمي عند الرمي؟
 |
|
ج:
نعم، مع الإمكان على الأحوط وجوباً كما تقدم.
| |
|
س:
لو ترك المكلف الرمي ليلاً لظنه بقدرته على الرمي نهاراً، وفي النهار لم يستطع الوصول للجمرة؟ فهل يجب عليه الانتظار والفحص؟ أو الرمي ليلاً عند العلم بتيسر ذلك وسهولته؟ أم يستنيب فوراً؟ ولو انكشف بعد فترة ارتفاع العذر هل تجب عليه الإعادة؟
 |
|
ج:
المأذون في تقديم الرمي ليلاً يجوز له ذلك، وإذا لم يرم ليلاً وجب عليه الرمي في النهار بنفسه إذا قدر عليه، ويستنيب إذا عجز ويئس عن القدرة إلى آخر النهار. ولا يجوز الرمي في الليل المتأخر.
وإذا عجز ويئس عن القدرة واستناب ثم انكشف زوال العذر فالأحوط وجوباً الإعادة بنفسه.
والله العالم.
| |
|
س:
بالنسبة إلى جمرة العقبة الكبرى، فإنه كان يوجد في السابق حائط اسمنتي من خلفه وقد أزيل هذا الحائط ولكن توجد بعض آثار الاسمنت على الجمرة:
أ ـ فهل يجوز رمي الجمرة في الاتجاه الذي كان به الحائط السابق؟
ب ـ كان أحد الحجاج جاهلاً بالموضوع فرمى بهذا الاتجاه وبعد انتهاء الحج والرجوع إلى وطنه التفت إلى المسألة، فما هو تكليفه في هذه الحال؟
 |
|
ج:
أ ـ نعم يجوز.
ب ـ رميه صحيح ولا شيء عليه.
| |
|
س:
في مزدلفة قامت مجموعة من النساء بجمع الحصى ولكن تم جمعه كله في إناء واحد وإعطاءه لمن ينوب عنهم لظروفهم الصحية. فما هو حكم اختلاط جميع الجمرات في إناء واحد؟
 |
|
ج:
لا بأس بذلك، ولكن ينبغي للنائب تعيين الرمي عن كل واحدة من النساء التي ينوب عنهن.
والله العالم.
| |
|
س:
مع الإتيان بالرمي والحلق أو التقصير لمن يتوخى الذبح في منى يوم العيد، هل يحل من إحرامه، أم يبقى محرماً حتى يذبح أو ينحر؟
 |
|
ج:
يجب الذبح يوم العيد (10 ذي الحجة)، ويجب أن يكون قبل الحلق أو التقصير إلاّ في موردين:
الأول: المعذور الذي يشرع له النفر من المشعر ليلاً، فإنه يكتفي بالتوكيل في الذبح أو النحر، ويجوز له الحلق أو التقصير بعد التوكيل مباشرة.
الثاني: ان يشتري الهدي ويحبسه في رحله بانتظار ذبحه أو نحره، فإنه يجوز له المبادرة إلى الحلق أو التقصير قبل الذبح.
وإذا حلق أو قصر حينئذٍ أحل من كل شيء إلاّ النساء والطيب وتبقى حرمة الصيد لأنها من أحكام الحرم.
| |