|
س:
انا وابن عمي طالبان في الخارج هل يجوز لنا ان نصلي جماعة وما هي العدالة؟
|
|
ج:
يجوز لكم الإتيان بالصلوات جماعة بل هو الأفضل والعدالة أن يمتنع الإنسان عن المعاصي الكبيرة غالباً ولا يصر على الصغائر وإذا ارتكب المعصية أحياناً لغلبة الشهوة والغضب يبادر إلى الندم والتوبة.
| |
|
س:
كيف انهي الصلاة هل بالتسليم بدون الالتفات أم بالتكبيرات؟
 |
|
ج:
يحصل الفراغ من الصلاة بالتسليم من دون تكبير ولا التفات.
| |
|
س:
هل يجوز لمن يصلي النوافل أن يلتفت إلى الوراء؟
 |
|
ج:
يجوز قطع صلاة النافلة اختياراً وإذا أراد أدائها ثانية فيعتبر اعادتها من جديد.
| |
|
س:
ما حكم ارتداء لباس الشهرة، وما حكم الصلاة به؟
 |
|
ج:
يحرم لبس الرجل لملابس المرأة بقصد التخنث ولبس المرأة ملابس الرجل بقصد التذكر والاسترجاع ويجوز لبس تلك الملابس لغرض التدفئة أو التنكر ـ لغرض ما ـ وغير ذلك من الأغراض الأخرى. وتصح الصلاة في الحالتين إذا كان ساتراً للعورة وجاء بالصلاة الجامعة للشرائط الأخرى.
| |
|
س:
أنا أقلد السيد الخوئي (قدس سره) والآن وبعد مرور هذه الفترة على وفاة السيد وبعد سؤال بعض ذوي الخبرة وأساتذة الحوزة العلمية الذين أثق بهم تكونت لي قناعة باعلميتكم السؤال هو:
هل يمكن العدول من السيد الخوئي إلى سماحتكم؟
 |
|
ج:
نعم يجوز ذلك بناءً على شهادة بعض اهل الخبرة والله الموفق.
| |
|
س:
هل يجوز للمتبرع بعد وضع المال في صندوق التبرعات كصندوق الإمداد مثلاً ان يعود فيسترجعه أو يبدله بآخر؟
 |
|
ج:
نعم يجوز للمتبرع استرجاع ماله لتملكه أو استبداله بغيره.
| |
|
س:
قرأت في كتاب عقائد ومفاهيم للسيد عبد الحسين دستغيب أن السادة من عترة رسول الله (صلى الله عليه وآله) لا يدخلون النار، فما رأي سماحتكم في هذا الموضوع؟
ألا يدخل النار السيد الذي يرتكب الذنوب الكبيرة؟
 |
|
ج:
لا فرق بين السيد وغيره وكل مكلّف رهين بعمله.
| |
|
س:
لو عين مال الخمس في مال خاص وعزله فهل يتعين فلا يجوز تبديله ولا الرجوع فيه؟
 |
|
ج:
يجوز له تبديله ولا يحسب خمساً ما لم يصل إلى المستحق أو الحاكم الشرعي أو وكيله.
| |