|
س:
هل يجوز شراء الذهب في شهر محرم أو صفر؟
وهل يكره الشراء في هذين الشهرين؟ احتراماً لمصاب الإمام الحسين(عليه السلام).
|
|
ج:
يجوز ذلك.
| |
|
س:
ما هو رأى سماحتكم بتحصيل الرزق عن طريق فتح محل للألعاب الإلكترونية (بلي ستيشن)
 |
|
ج:
يجوز ذلك بدون السماح بالرهن في اللعب.
| |
|
س:
يوجد عندنا مأتم في المنطقة وهو قديم جداً وقد تم هدمه على أمل بنائه مجدداً وهذا هو المأتم الرئيسي في المنطقة ويوجد له عدة أوقاف كلها مسماة باسمه ووقف للإمام الحسين (عليه السلام) إلا ان هناك وقف كبير وقديم وهو موقوف للإمام علي(عليه السلام) حيث ان الواقف وقفه للمأتم نفسه لقراءة مصيبة الإمام علي(عليه السلام) السؤال هنا:
هل يستطيع القائمون على بناء المأتم استخدام هذا الوقف (وقف الإمام علي(عليه السلام) ودمجه مع وقف الإمام الحسين(عليه السلام) لبناء المأتم مع العلم بأن بناء المأتم يحتاج إلى كل مبلغ صغير وكبير؟
 |
|
ج:
إذا كان الموقوف للإمام علي(عليه السلام) مختصاً لقراءة مصائبه (عليه السلام) كما يبدو من السؤال لم يجز صرفه في بناء المأتم.
| |
|
س:
ما هي طريقة النذر الصحيحة؟
 |
|
ج:
الطريقة الصحيحة للنذر أن يجعل الأمر المنذور لله تعالى ولا يكفي جعل المكلف الشيء على نفسه من دون أن ينسبه إلى الله فلا يكفي أن يقول (عليّ كذا أو جعلت عليّ كذا أو نذرت كذا) بل لابد أن يقول (لله عليّ كذا أو عليّ لله كذا أو عليّ لله نذر) ونحو ذلك مما ينسب المنذور فيه إلى الله تعالى.
| |
|
س:
ما هو الحكم إذا كان شخص نذر لله فشعر بعدها إن النذر لا يستطيع عليه؟
 |
|
ج:
تبين بطلان النذر حينئذٍ.
| |
|
س:
ما هو حكم النذر المستديم (كالصلاة ركعتين يومياً قربة إلى الله) هل هو صحيح؟
 |
|
ج:
نعم يصح النذر المستديم إذا كان جامعاً للشرائط.
| |
|
س:
ما صحة الروايات التي قالت بوجود أم البنين بعد واقعة الطف؟
 |
|
ج:
المشهور المعروف أن أم البنين كانت موجودة بعد واقعة الطف حين رجوع اُسراء آل الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى المدينة والمراثي المنقولة وبعض الأبيات المنشورة تؤيد ذلك ولكن بعض المحققين كالسيد عبد الرزاق المقرم نفى ذلك، ويراجع في تفاصيل ذلك الكتب المعتبرة في هذا المجال.
| |
|
س:
ما هو الأفضل في الصلاة الجمع أم التفريق؟
 |
|
ج:
الأفضل الاتيان بالصلاة في وقت فضيلتها وهو لصلاة العصر من صيرورة الظل الحادث بعد الزوال قدمين (سبعي الشاخص تقريباً) إلى أربعة أقدام (أربع أسباع الشاخص تقريباً) ولصلاة العشاء من ذهاب الشفق إلى ثلث الليل والتعجيل في ضمن الوقت المذكور أفضل.
| |