|
س:
هل يوجد أي حكم آخر غير الحرمة التكليفية لمن خرج من منى قبل النفر يوم الثاني عشر بدون نية العود إليها والنفر منها؟
|
|
ج:
ليس عليه شيء إلاّ الحرمة التكليفية.
| |
|
س:
ما هو حد الليل عندكم؟
هل هو غروب الشمس إلى طلوع الفجر أم إلى طلوع الشمس؟ وذلك في:
1 ـ التظليل في الليل بناء على جواز التظليل فيه.
2 ـ المبيت بمنى.
3 ـ منتصف الليل بالنسبة لصلاة العشاءين.
 |
|
ج:
1، 2ـ حد الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر ولا يجوز التظليل ليلاً ولا نهاراً.
3ـ منتصف الليل هو منتصف ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر.
| |
|
س:
إذا كانت قضية الأمام المهدي (عجل الله فرجه الشريف) من القضايا العقائدية فهل يجوز للمجتهد الإفتاء فيها؟
 |
|
ج:
أصل إمامة الإمام المهدي(عليه السلام) من أمهات المسائل العقائدية التي يجب على المكلف العلم بها والطريق الصحيح لمعرفتها هو الفحص والبحث، لكن إذا راجع الفقيه وحصل لديه العلم من قوله كفاه واجزأه في مفروض السؤال.
| |
|
س:
ما حكم من ألغى شوطاً من طوافه بدعوى أنه لم ينوي اعتقاداً منه أن النية لا تنعقد إلاّ باللفظ مع أنه كان يطوف مع جماعة ونوى بقلبه ولكن لم يتلفظ بلسانه فأعتقد عدم صحة شوطه فأعرض عنه وأستأنف في الحال شوطاً جديداً مع التلفظ بالنية؟
1 ـ فهل مجرد الإعراض يكفي أم لابد من الإتيان بأحد منافيات الطواف؟
2 ـ وما الحكم من عمل بذلك جهلاً أو اشتباهاً في فهم الحكم؟
3 ـ وهل مجرد اعتقاده بفساد شوطه كاف في تحقيق معنى الإعراض عن الشوط واستئناف آخر عوضاً عنه أم يجب قصد الإعراض ولا يكفي اعتقاده بفساد الطواف أو السعي؟
 |
|
ج:
يحكم بصحة طوافه في الفروض الثلاثة.
| |
|
س:
ما حكم من أعتقد ببطلان طوافه أو سعيه بما لا يبطله حقيقة كاعتقاده بإبطال ما يلي:
الطواف من قبيل صلاة الجماعة أو الاستراحة البسيطة كالدقيقة أو الدقيقتين أو اشتراط التلفظ بالنية أو لأمر آخر لا يبطل الطواف والسعي حقيقة من حيث الحكم الشرعي وقام بما يلي:
1 ـ أنشأ طوافاً جديداً كاملاً لاعتقاده عدم صحة الطواف السابق كاملاً؟
 |
|
ج:
يصح طوافه.
| |
|
س:
2 ـ أعاد الشوط فقط لاعتقاده عدم صحة الشوط فقط؟
 |
|
ج:
2ـ يصح طوافه.
| |
|
س:
هل يجوز عقد الإحرام للمرأة الحائض في العمرة المفردة وهي تعلم أن مدة حيضها لن تسمح لها بالإتيان بأعمال العمرة وأن الرفقة لن تنتظرها وستضطر للإنابة عنها في الطوافين وصلاتيهما وإتيانها بالسعي والتقصير فقط؟
 |
|
ج:
يجوز لها عقد الاحرام في مفروض السؤال.
| |
|
س:
ما حكم من يضطر لستر الرأس أو الإذن من الناحية الطبية عن الهواء البارد وما شابه ذلك؟ وهل تثبت عليه الكفارة؟
 |
|
ج:
يجوز له ذلك وتثبت عليه الكفارة.
| |