|
س:
نذرت مبلغ في مكان محدد هل واجب عليّ أن يكون في نفس المكان الذي نذرت فيه؟
|
|
ج:
لا يجب على فرض عدم تعيين صرفه في ذلك المكان.
| |
|
س:
إذا لم أحصل على جواب المرجع الذي أقلده ورأيت الجواب عند مرجع آخر هل أخذ به؟
 |
|
ج:
يجوز الأخذ به إذا كان هو الأعلم بعد مقلَّدك ولم تتمكن من تحصيل فتوى مقلدك كما يبدو من السؤال.
| |
|
س:
مبلغ يسافر في السنة مرتين لمدة شهرين أو اكثر فهل يعد انه كثير السفر.
 |
|
ج:
لا يعد كثير السفر ولابّد في صدق كثرة السفر من البناء على مزاولة السفر مرة بعد أخرى بحيث يكون سفره اكثر من حضره أو مقارباً له، ولا يكفي المرة والمرتان وان طالت مدة السّفر.
| |
|
س:
هل التربة التي تأتينا من كربلاء لها نفس القدسية وميزة الشفاء أم هي تربة القبر الشريف للحسين (عليه السلام) فقط؟
 |
|
ج:
ورد في الروايات الشفاء في تربة قبر الحسين (عليه السلام) فانه يجوز أكله بنية الاستشفاء قال أبو عبد الله (عليه السلام): (الطين كله حرام إلا طين قبر الحسين (عليه السلام) فان فيه شفاء من كل داء).
ويجوز الاستشفاء بالطين المأخوذ من مسافة ميل من قبره (عليه السلام) من جميع الجوانب وأفضله ما يؤخذ من مربع سعته سبعون باعاً في سبعين باعاً يتوسط القبر الشريف يقارب مربعاً سعته مائة وعشرون متراً في مائة وعشرين متراً وافضل ذلك ما يؤخذ من عند الرأس الشريف
| |
|
س:
مما نبتلى به هنا في الغرب، وجود صابون يحتوي على شحم بقري. هل من الجائز استخدامه أم لا؟ طبعاً هيكل ومضمون الشحم البقري قد تحول إلى رقائق ليسهل استخدامه؟
 |
|
ج:
يجوز استخدامه ولكنه محكوم بالنجاسة, فيجب تطهير ما يلاقيه برطوبة للاستخدام في ما يشترط فيه الطهارة.
| |
|
س:
إذا لم يمكن الصلاة في المسجد فهل يجوز للجماعة أخذ التربة وإخراجها إلى الحسينية القريبة والصلاة بها ثم إرجاعها؟
 |
|
ج:
لا يجوز إخراج التربة الموقوفة لمكان خاص منه.
| |
|
س:
ما حكم عمل المحراب في المسجد؟
 |
|
ج:
يجوز ذلك بنظر متولي المسجد.
| |
|
س:
هل الأفضل لمن لا يحصل له إقبال في الصلاة جماعة أن يصلي منفرداً في البيت أو في المسجد؟
 |
|
ج:
الأفضل الصلاة جماعة في المسجد ودونها منفرداً في المسجد.
| |