|
س:
هل يجور نقل الأعضاء البشرية ببيعها لمن يحتاج إليها بحيث يكون البائع لها إنسان غير محتاج لهذه الأعضاء؟
|
|
ج:
الأحوط وجوباً عدم بيع الأعضاء، خصوصاً ما كان معرضاً لأن تتوقف عليه حياة الإنسان ـ كالكلية ـ بل إذا خشي الضرر بقلعه ضرراً تتعرض معه الحياة للخطر فهو حرام.
| |
|
س:
1 ـ هل يجوز نقل الاعضاء أو بيعها أو زرعها من إنسان ميت؟
2 ـ وما هي نظرة الشرع من وجهة نظر سماحتكم في ذلك؟
3 ـ وما هو حكم نقلها وزرعها؟
 |
|
ج:
1ـ 3 ـ لا يجوز نقل الأعضاء من الميت المسلم إلى الحي حتى لو أوصى بذلك، إلا إذا توقف عليها حياة المسلم الحي، وحينئذٍ لا يحتاج إلى وصية الميت ولا إلى رضا أهله. نعم إذا أمكن سدّ الحاجة بالأخذ من شخصين أحدهما قد أوصى أو رضي أهله والآخر ليس كذلك فالأحوط وجوباً ترجيح الأول.
| |
|
س:
شخص أجرى عملية جراحية وكان يصلي جالساً لعدم استطاعته على الانحناء، هل يجب عليه إعادة هذه الصلوات في حال تعافى من هذه العملية؟
 |
|
ج:
لا تجب الإعادة بل تكفي صلواته السابقة.
| |
|
س:
هل يجوز بيع وشراء أسهم البنوك سواء كانت ربوية أو الإسلامية المنتشرة في أيامنا هذه؟
 |
|
ج:
لا يجوز المساهمة فيها إذا كانت ربوية أو تتعامل بالمحرمات.
| |
|
س:
يقول أحد الأشخاص: لماذا خلق الله أهل النار وهو يعلم أنهم سيذهبون إلى النار.
كيف يمكن الرد على هذا الشخص؟
 |
|
ج:
ان نظام التكوين يجمع بين الشريرين والخيرّين, باعتبار ان الحياة الدنيا دار اختبار, ولا خير في ذلك ما دام لا يقترن بظلمهم وانما اقامة الحجة عليهم وفسح المجال لهم.
| |
|
س:
شخص اقترض واشترى أرضاً زائدة عن حاجته ثم أخذ في سداد القرض فهل يتعين عليه تخميس كل قسط قبل دفعه أم يتعين عليه تخميس ما قابل القسط من الأرض وبالتالي قد يزيد الخمس عن خمس القسط وقد ينقص؟ ثم على فرض وجوب تخميس الأقساط هل يخمس ما يدفعه من فوائد للبنك سواء كان الاقتراض بطريقة شرعية أم لا أم أنه لا يجب تخميس الفوائد المدفوعة؟
 |
|
ج:
يجب تخميس الأرض إذا كانت محياة بنسبة ما وافاه من أقساطها عند حلول رأس السنة، وإذا لم تكن محياة وجب عليه تخميس نفس الأقساط التي سددها إلى حين حلول رأس سنته الخمسية.
| |
|
س:
امرأة هاشمية متزوجة من رجل ليس بهاشمي وقد ورثت بيتاً احتاج لإعادة بنائه فبناه أحد التجار ولم يكمله وهي محتاجة مع زوجها لإكمال ذلك البيت ليسكناه ولكن ينقصهم المال الكافي فهل يجوز إعطاؤها من حق السادة لإكماله أم لا؟
 |
|
ج:
بالمقدار الذي يليق بشأنها الاجتماعي ويلبي حاجتها مع عائلتها لا مانع منه.
| |
|
س:
امرأة هاشمية متزوجة من رجل ليس بهاشمي ويعيشان في شقة مستأجرة ويحتاجان لبناء سكن لهما وقد أعطتهما وزارة الإسكان أرضاً لذلك واقترض الزوج لبنائها وبات لا يستطيع تغطية مصارف المعيشة فهل يجوز إعطاؤها من حق السادة لتنفق على نفسها وبعلها مع العلم بأن البيت سيكون ملكاً لزوجها وليس بنحو الشراكة.
 |
|
ج:
سهم السادة يكون ملكاً للعلوية وبإمكانها هبة ذلك لزوجها ـ إذا كان ضمن المقدار المتعارف ـ كما يحق لها أن تحتفظ بملكيتها للمبلغ وتكون شريكة لزوجها في البيت بالنسبة.
| |