|
س:
هل يجوز تقليد مرجع متوفى؟ مع ان الأحكام الشرعية في تجديد؟
|
|
ج:
انما يجوز تقليد المرجع المتوفى إذا كان أعلم من الأحياء، ومعنى كونه أعلم أن غيره لم يبلغ مستواه في استنباط الحكم الشرعي، علماً أن الأحكام الشرعية لا تتجدد وانما العلم يتطور، فمع توفر المجتهد الحي الذي يكون أعلم من الميت فلا يجوز تقليد الميت بل يقلَّد الحي.
| |
|
س:
من في يده إبرة مصل ما هي وظيفته: الوضوء أو التيمم أو يحتاط بالجمع؟
 |
|
ج:
مع الاضطرار لابقاء الابرة على اليد حين الوضوء وعدم الضرر بغسل الأطراف يتوضأ وضوء الجبيرة، ومع الضرر بذلك أيضاً يجزؤه التيمم.
| |
|
س:
انا كل يوم يخرج من فمي دم هل هذا الدم يبطل الصوم؟
 |
|
ج:
خروج الدم لا يُبطل، ولكن يحرم ابتلاع الدم، وهو من المفطرات إذا صدق عليه الشرب للدم عرفاً، أما إذا كان قليلاً ولا يبتلعه إلا مع الجهل أو الغفلة فلا يضر بصومه.
| |
|
س:
الحلاق الذي يحلق اللحية ويأخذ الأجرة يضعها في الصندوق مع بقية الأجرة التي يأخذها على الحلال فتختلط ببعضها, فهل يجوز أخذ الباقي من الأجرة من ذلك المال؟
 |
|
ج:
نعم يجوز إلاّ إذا علم بأن نفس هذا المال المأخوذ حرام بعينه.
| |
|
س:
أعاني من غازات في البطن بشكل مستمر تقريباً مما يضطرني أحياناً لإعادة وضوئي والصلاة من جديد أو الاقتصار على صلاة الفرض دون السنة ولكني اشك بان تكون صلاتي مقبولة حيث ممكن ان تنتابني هذه الحالة بشكل مستمر بالرغم من إعادتي الوضوء؟
 |
|
ج:
مع عدم التمكن من الصلاة الاختيارية مع الطهارة بأقل الواجب حتى بدون سورة كما يبدو من السؤال مع التمكن من الصلاة الاضطرارية كالإيماء للركوع والسجود فالأحوط وجوباً أن تجمع بين الصلاة الاضطرارية والصلاة الاختيارية مع تجديد الوضوء في الأثناء والبناء على ما سبق من الأجزاء ولا يضر في ذلك الانحراف من القبلة أو خلع الستر لأجل الوضوء ومع عدم التمكن من الصلاة الاضطرارية أيضاً تقتصر على الصلاة الاختيارية مع تجديد الوضوء في أثنائها.
| |
|
س:
هل التدخين حلال أم حرام ولماذا؟
 |
|
ج:
لا يحرم إلا أن يكون مضراً ضرراً يخشى منه الهلاك وكذا إذا خشي منه تلف عضو كالعين على الأحوط وجوباً.
| |
|
س:
إذا كان رجل العلم غنياً وهو يؤدي خدمة شرعية عامة ويسعى لإعلاء كلمه الدين فهل يستحق بذلك من سهم الإمام (عليه السلام) بما يناسب عمله وخدمته التي يقدمها للدين الحنيف أم لابد ان يكون مع ذلك فقيراً شرعياً أيضاً كما عليه المشهور بين المتأخرين.
 |
|
ج:
لما كان المناط في صرف سهم الإمام (عجل الله فرجه الشريف) هو إحراز رضاه في مورد إعطاء طالب العلم الغني مع وجود طالب العلم الفقير.
نعم لو كان طالب العلم الغني بمنزلة من العلم بحيث تكون الحوزة محتاجة إليه ويعلم بتركه الحوزة ان لم يعط من الحق جاز إعطاؤه بملاك الاستئجار ونحوه.
وهناك فروع أخر لا مجال لاستقصائها.
| |
|
س:
إذا سمحتم ان تنيروا عقولنا ودروبنا في شرح المعنى للقول المروي عن أمير المؤمنين (علية الصلاة والسلام):
(لكنّي أسففت إذ أسفّوا وطرت إذ طاروا).
 |
|
ج:
إنه كناية عن عدم المعارضة والامتثال للظروف الضاغطة التي سببها له القوم كل ذلك رعاية لمصلحة الإسلام العليا.
| |