|
س:
ماذا يترتب من حقوق على الحلي المشتراة للزوجة كهدية؟
|
|
ج:
لا يجب فيها شيء إذا لم تكن زائدة عن شأنها واستفادت منها قبل حلول رأس سنتها.
| |
|
س:
خادمة في بيت ضربها مستخدمها على أنفها فسال منه الدم ثم اسودت الضربة ثم برئت تماماً ما هو مقدار الدية التي يجب دفعها بالمقدار الحديث من الذهب أو الفضة بالغرام
 |
|
ج:
إذا اسود محل الضرب ففيه الدية ومقدارها ستة دنانير ذهبية وكل دينار 4.25 غرام من الذهب الخالص.
| |
|
س:
إذا اشترى أرضاً للسكن بمال من الأرباح وبقيت الأرض عنده بعد الشراء سنة كاملة دون ان يبنيها ثم بناها للسكنى وسكن فيها وبعد عشرين سنة أراد إخراج الخمس عن الأرض التي تعلق الخمس بها فهل المدار على القيمة الفعلية أو القيمة حال تعلق الخمس بها علماً ان الأرباح وقت الشراء ما حال عليها الحول وإنما تعلق بالأرض حسب الفرض؟
 |
|
ج:
يجب عليه تخميس الأرض بحسب قيمتها عند دفع الخُمس.كما يجب عليه دفع خمس الانتفاع منها قبل أداء الخمس.
| |
|
س:
ما حكم صلاة الرجل والمرأة متحاذيين أو كون المرأة متقدمة على الرجل؟
وإذا كانت المرأة متأخرة عن الرجل ما هو المقدار الواجب؟
 |
|
ج:
يجوز ذلك ولكنه مكروه إلا أن يتقدم الرجل ولو بصدره بحيث إذا سجد يحاذي رأسها ركبتيه أو يكون بينهما حائل ـ كجدار ونحوه ـ وإن كان قصيراً لا يمنع المشاهدة أو يكون بينهما مسافة عشرة أذرع بذراع اليد ـ حوالي خمسة أمتار ـ.
| |
|
س:
إذا كان على البشرة دسم من الدهن أو المكياج هل يكفي غسله بالماء وحده أو بالصابون أيضاً؟
 |
|
ج:
إذا كان حاجباً يمنع من وصول ماء الغُسل أو الوضوء إلى البشرة عرفاً فيجب إزالته بأي كيفية كانت وإلاّ فلا يجب.
| |
|
س:
من المعروف بوجوب لبس الحجاب بالنسبة للمرأة سواء بتغطية شعرها وجسدها ماعدا الوجه والكفين طبعاً وبدون زينه، والسؤال هو:
1 ـ ما حكم من تلبس الحجاب ولكنها لا تغطي كل شعرها أي يخرج شعرها من الامام ولو مقدار شعرة واحدة؟
2 ـ ما حكم من تلتزم بالحجاب ولكنها تضع المكياج والزينة؟
3 ـ ما حكم من تلتزم بالحجاب ولكنها تلبس لباس ملفت للنظر؟
فهل ينطبق عليهم كمن لا تلبس الحجاب بالمرة أم لا؟
 |
|
ج:
1 ـ يحرم عليها ذلك.
2 ـ يحرم ذلك أيضاً.
3 ـ الأحوط وجوباً عدم لبس الملابس الموجبة للإثارة والفتنة ومن تخالف ذلك تكون متعرضة للعقاب الإلهي وان كانت ملتزمة ببعض الحجاب.
| |
|
س:
اشترى شخص أرضاً من أرباح سنته للسكنى وبعد سبع سنوات بنى الأرض وسكنها والان يريد إخراج الخمس لقيمة الأرض فهل يراعي القيمة للأرض سنة الشراء أو سنة السكن أو وقت إخراج الخمس؟
 |
|
ج:
يجب عليه تخميس القيمة وقت دفع الخمس، بل الظاهر أن عليه دفع أجرة المنفعة من خمس الأرض أيضاً هذا إذا ملك الأرض عند الشراء أما إذا كانت أرضاً مواتاً واشتراها رسمياً مثلاً وسكنها في سنة إحيائها قبل حلول رأس سنته فلا خمس على الأرض ولا على البناء حينئذٍ، وإنما عليه دفع خمس ثمن الشراء فقط.
| |
|
س:
إذا اشترى معدات للتجارة بقيمة قدرها سبعون ألف ريال من الأرباح وبعد سنوات انخفض سعر المعدات إلى ثلاثين ألف ريال والان يريد إخراج الخمس عن السبعين التي دفعها ثمناً للمعدات دون تخميس هل يلحظ القيمة الفعلية أو سنة الشراء؟
 |
|
ج:
تلحظ القيمة وقت دفع الخمس.
| |