|
س:
هل يجوز تكميل صورة لذي حيوان برسمها. كأن يرسم الرجل فقط فبذلك يكون أكمل الصورة؟
|
|
ج:
لا بأس بذلك في مفروض السؤال.
| |
|
س:
ما حكم دفن الميّت في حديقة المنزل, مع العلم أنها ستبقى حديقة لأمد طويل؟
 |
|
ج:
يجوز ذلك.
| |
|
س:
أصاب أحياناً بآلام في الظهر تمنعني من الجلوس على الأرض أو السجود، فأركع بانحناء خفيفاً من قيام ثم اجلس على كرسي وانحني قليلاً للسجود، فلو كان الأحوط وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه، فهل يجزي ان أضع أمامي كرسياً ظهره من الخشب واضع جبهتي عليه علماً بان الجزء الملامس للجبهة صغير جداً.
 |
|
ج:
إذا كان الجزء الملامس للجبهة بنحو يتحقق به مسمّى السجود عرفاً كفى ذلك وان كان صغيراً وأما إذا كان صغره بنحو لا يتحقق بوضع الجبهة عليه مسمى السجود فلا يكفي.
| |
|
س:
أيهما افضل للشاب الغير المتزوج الحج أم الزواج؟
 |
|
ج:
إذا كان قد حج حجة الإسلام كان الحج مستحباً وقد يكون الزواج واجباً وإذا لم يحج حجة الإسلام وجب عليه الحج إلا أن يكون ترك الزواج حرجياً له فيتزوج أولاً.
| |
|
س:
1 ـ هل يجوز لعدد من الحجاج الاشتراك في أضحية واحدة لحج الصرورة؟
2 ـ وهل يجوز ذلك للحاج حج مستحب؟
 |
|
ج:
1، 2ـ لا يجزي هدي واحد إلاّ عن شخص واحد سواء كان حجه واجباً أم مستحباً.
| |
|
س:
1 ـ هل جواز العمليات التجميلية يقتصر فقط على تعديل وتصليح التشوهات الخلقية بالنسبة للرجل والمرأة معاً؟
وما هو الحكم الشرعي للعمليات التجميلية الأخرى، كتكبير حجم الثديين وكتجميل الأنف مثلاً لدى النساء، وذلك برضى الزوج والزوجة وبعيداً كل البعد عن الشهوة والريبة؟
 |
|
ج:
لا بأس بذلك في حد نفسه إذا لم يستوجب محرماً.
| |
|
س:
ما هي الحقوق المترتبة على مهر الزوجة (من النقدين) من حيث الخمس أو الزكاة أو أية حقوق أخرى؟
 |
|
ج:
يجب عليها الخمس حين حلول رأس سنتها الخمسية إذا زادت عن مؤنتها.
ولا يجب غير ذلك والنقود في زماننا ليست من الذهب والفضة المسكوكين ولذا لا يتعلق بها الزكاة.
| |
|
س:
في فترة العسر قمت ببيع مهر زوجتي من الذهب. وبعدما أنعم الله علينا من فضله قمت بتعويضها عن ذلك.
هل على المال الذي قمت بالشراء به خمس.
 |
|
ج:
إذا استفادت من الذهب للزينة المناسبة لشأنها في نفس سنة التملك قبل حلول رأس سنتها الخمسية سقط عنها الخمس ولا يجب الخمس في عوضه.
| |