|
س:
من هو صاحب حق التصرف في الوقف عند الضرورة لمصلحة الوقف مثل اثاث الجامع أو الحسينية.
|
|
ج:
من له حق التصرف لمصلحة الوقف هو المتولي الشرعي ولو كان هو الحاكم الشرعي كما إذا لم يوجد متولٍّ شرعي شخصي.
| |
|
س:
هل يجب في انعقاد اليمين اشباع الكسر في قول: والله, وبالله مثلاً؟
 |
|
ج:
نعم الاحوط وجوباً انعقاده مع الإشارة الدالة عليه.
| |
|
س:
هل يتحقق النذر والعهد من الاخرس بالاشارة المفهمة كاليمين؟
 |
|
ج:
إذا كان النذر جامعاً للشرائط وجب العمل به, فيجب عليه أن يدفع المبلغ المنذور كلما فعل ذلك الفعل, ولا يتحقق الحنث إلاّ إذا خالف النذر بأن يترك دفع ذلك المبلغ, حتى يفوت عمداً وحينئذٍ تجب عليه كفارة الحنث بالنذر.
| |
|
س:
ماذا نقول لمن يقول إن الإمام علي (عليه السلام) لم يطالب بحقه في الإمامة؟
 |
|
ج:
يمكنك أن تدعوه إلى مراجعة التأريخ وكتب السيرة عند أهل السنة ليرى وضوح الخطأ في هذا القول وابتعاده عن الحق والحقيقة، فقد اعترف كبار علمائهم بأنه طالب بذلك ولكنه لم يلجأ إلى القتال رعاية لوصية النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وحفظاً لبيضة الإسلام وحرصاً على دماء المؤمنين المخلصين كما جاء في خطبته المشهورة بـ(الشقشقية) (أما والله لقد تقمصها ابن أبى قحافة، وإنه ليعلم أن محلي منها محل القطب من الرحا، ينحدر عني السيل، ولا يرقى إليَّ الطير. فسدلت دونها ثوباً، وطويت عنها كشحاً، وطفقت أرتئي بين أن أصول بيد جذاء، أو أصبر على طخية عمياء، يهرم فيها الكبير، ويشيب فيها الصغير، ويكدح فيها مؤمن حتى يلقى ربه، فرأيت أن الصبر على هاتا أحجى، فصبرت وفي العين قذى، وفي الحلق شجا، أرى تراثي نهبا). (شرح نهج البلاغة ـ ابن أبي الحديد ج 1 ص 151).
وجاء في خطبة أخرى (لقد علمتم أني أحق بها من غيري، ووالله لأسلمن ما سلمت أمور المسلمين، ولم يكن فيها جور إلا عليًَّ خاصة، التماساً لأجر ذلك وفضله، وزهداً فيما تنافستموه من زخرفه وزبرجه) (شرح نهج البلاغة ج6 ص166).
وامتنع عن البيعة مدة مع التهديد والوعيد حتى ماتت فاطمة (عليها السلام)، إظهاراً لرفض البيعة وأنه هو المستحق لها لا غير، وغير ذلك مما يطول شرحه ولا مجال له في هذا الجواب.
وللتفصيل راجع الكتب المعدة لذلك مثل الاحتجاج واحقاق الحق وغيرهما.
| |
|
س:
لو كان المكلف يقلد فقيهاً أستوجب عليه بفتوى قد أفتاها حكماً وتوفي الفقيه بعد ذلك وعندها عدل المكلف إلى الفقيه الحي الأعلم والذي لا يرى وجوب ذلك الحكم الصادر بفتوى الفقيه السابق على المكلف فماذا يعمل المكلف الآن؟ هل يعمل بفتوى الفقيه السابق أم بفتوى الفقيه الحي الذي يقلده الآن؟
 |
|
ج:
يعمل بفتوى الفقيه الحي إذا كان اعلم من المتوفى بفارق ظاهر، وإلا بقي على تقليد الميت ويعمل بفتاواه ولابّد له على كل تقدير من مراجعة الفقيه الحي في مسألة البقاء على تقليد الميت.
| |
|
س:
نذر شخص زجراً لنفس هذا النذر: لله ان فعلت المحرم الكذائي أصوم لله شهرين ثم فعله عدة مرات السؤال:
1 ـ هل يلزمه صيام الشهرين مرة واحدة او بعدد كل فعل مرة؟
2 ـ لو صام ثم عاد للفعل هل يلزمه الصيام مرة أخرى؟
 |
|
ج:
1و2 ـ يتبع قصده في ذلك فإن قصد الصيام بعد صدور هذا الفعل منه لأول مرة كما يبدو من العبارة فيجزيه صيام شهرين مرة واحدة حتى مع تكرر صدور الحرام منه, وان قصد الصيام بعد كل مرة يصدر منه الحرام وجب تكرار الصيام لشهرين بعد كل مرة يفعل فيها الحرام.
| |
|
س:
هل يجوز لمن يصلي النوافل أن يلتفت إلى الوراء؟
 |
|
ج:
يجوز قطع صلاة النافلة اختياراً وإذا أراد أدائها ثانية فيعتبر اعادتها من جديد.
| |
|
س:
هل يجوز في تشهد الصلاة قول:
1 ـ اشهد ان ربي نعم الرب وان محمداً نعم الرسول. بعد الشهادتين.
2 ـ بعد: اللهم صل على محمد وآل محمد, زيادة: وبارك على محمد وآل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم.
 |
|
ج:
1، 2 ـ نعم يجوز بل يستحب.
| |