|
س:
هل يجوز الاستماع الى الأغنية الثورية غير المناسبة لمجالس أهل المعاصي وكان المغني امرأة؟
|
|
ج:
لا يجوز الاستماع مع قصد اللهو أو مع الاثارة والشهوة.
| |
|
س:
لو كان المأموم معتقداً صحة قراءة الإمام ثم أثناء الصلاة وجده قد قرأ كلمة خطأ أو أنقص كلمة مثلاً, فما حكم المأموم ينفرد أم يتابع على اعتبار ان الإمام انما فعل ذلك سهواً؟
 |
|
ج:
لا يضر خطأ الإمام في غير قراءة الحمد والسورة الأوليين، والاحوط وجوباً اشتراط صحة قراءته فيهما في الصلاة الجهرية وإذا تبين بعد الصلاة خطأ الإمام صحت صلاة المأموم، وأما إذا التفت المأموم إلى ذلك في الأثناء قبل ركوع الإمام فالاحوط وجوباً أن يقرأ لنفسه وينفرد أو يكمل صلاته بما لا ينافي صلاة المنفرد.
| |
|
س:
هل يجوز للرجل أن يتزوج متعة وعلى ذمته أربع نساء بقصد التجديد؟
 |
|
ج:
يجوز له ذلك في مفروض السؤال.
| |
|
س:
هل العبرة في المسافة الشرعية لإقامة صلاة الجمعة بين المسجدين هي المسافة الامتدادية الأفقية أم الطريق المسلوكة الاعتيادية؟
 |
|
ج:
العبرة فيها الطريق المتعارفة.
| |
|
س:
هل يجوز لمسلم الزواج بنصرانية أو يهودية؟
 |
|
ج:
يجوز للمسلم الزواج باليهودية أو النصرانية على كراهة خصوصاً في الدائم ومع وجود المسلمة عنده أو تيسر الزواج بالمسلمة ويشترط اذن الزوجة المسلمة في الزواج الدائم باليهودية أو النصرانية.
| |
|
س:
ماذا يترتب من حقوق على الحلي المشتراة للزوجة كهدية؟
 |
|
ج:
لا يجب فيها شيء إذا لم تكن زائدة عن شأنها واستفادت منها قبل حلول رأس سنتها.
| |
|
س:
ما هي مشروعية العمل بمهنة المحاماة؟
 |
|
ج:
لا اشكال فيه إذا كان المحامي مدافعاً عن الحق الشرعي دون الباطل.
| |
|
س:
ما حكم صلاة الرجل والمرأة متحاذيين أو كون المرأة متقدمة على الرجل؟
وإذا كانت المرأة متأخرة عن الرجل ما هو المقدار الواجب؟
 |
|
ج:
يجوز ذلك ولكنه مكروه إلا أن يتقدم الرجل ولو بصدره بحيث إذا سجد يحاذي رأسها ركبتيه أو يكون بينهما حائل ـ كجدار ونحوه ـ وإن كان قصيراً لا يمنع المشاهدة أو يكون بينهما مسافة عشرة أذرع بذراع اليد ـ حوالي خمسة أمتار ـ.
| |