|
س:
ما هو المعيار في تحديد ضروريات المذهب؟ |
|
ج:
المعيار فيها كونها من بديهيات المذهب ويقينياته التي لا تقبل الانكار.
| |
|
س:
إذا نذر شخص عن آخر وأقره على ذلك, فهل ينعقد بذلك النذر؟
 |
|
ج:
مجرد الامضاء والاقرار لا يوجب انعقاد النذر, نعم إذا امضاه بانشاء ذلك النذر بلفظ يدل عليه وجعل الأمر المنذور لله تعالى صح ووجب الوفاء به.
| |
|
س:
هل يغني ثبوت الرواية تاريخياً عن البحث فيها سندياً كرواية (ما منّا إلا مسموم أو مقتول) وغيرها من الروايات؟
 |
|
ج:
لا يغني عن ذلك إلاّ إذا بلغت حدَ الاستفاضة أو التواتر.
| |
|
س:
ما الداعي إلى قول (لايجوز) في موضع و(حرام أو يحرم) في موضع آخر في الرسالة العملية مع أن الظاهر أنهما نفس المعنى؟
 |
|
ج:
نعم ولكن ذلك بلحاظ مناسبة السؤال أو المسألة الشرعية.
| |
|
س:
يقال (لاتصح الزيادة والنقصان في الأدعية الوقتّة الواردة عن الأئمة...).
فماالمقصود من ذلك؟
وهل يشكل ـ مثلاً ـ تكرار الجملة للتأثر والتأثير أو ذكر صفات الله لاستذكار العظمة والخشية مع أن المذكور مرة واحدة?
وهل يشكل أيضاً تغير لفظ المفرد إلى الجمع للقراءة الجماعية؟
 |
|
ج:
التكرار بقصد التأثر أو التأثير لا بقصد التشريع ليس زيادة في ذلك الدعاء وكذلك اضافة صفة من صفات الله تعالى بقصد التعظيم و الذكر حسن ولا يُعد زيادة إلاّ إذا دمج بألفاظ الدعاء من دون إشارة أو تنبيه ـ ولو بشاهد الحال ـ, كما أن تعمد الزيادة بقصد التعظيم والذكر ليس حراماً ولكنه قد يحرم الإنسان من الثواب المنصوص لذلك الدعاء, وكذلك تغير لفظ المفرد إلى الجمع. والله العالم.
| |
|
س:
ما معنى (التسامح في أدلة السنن)؟
 |
|
ج:
هذه القاعدة وقع الخلاف فيها بين العلماء ولا مجال لشرحها وتحقيق الحال فيها في هذا الجواب.
| |
|
س:
هل عملية تطهير المتنجس تحدث وإن لم يُقصد التطهير؟
 |
|
ج:
نعم إذا تحققت عملية التطهير بشرائطه المعتبرة.
| |
|
س:
الروايات المانعة عن ذكر الاسم الخاص للحجة بن الحسن (عج) هل تعم زماننا هذا؟
 |
|
ج:
لا بأس بذكر اسمه (عجل الله تعالى فرجه) في زمان الغيبة.
| |