|
س:
أجريت لي عملية جراحية تم فيها رفع الكلية اليمنى لإصابتها بحصى كبيرة مع ورم. وقد وصف لي الطبيب المختص علاجاً لمدة ثلاثة أشهر وأوصاني بشرب الكثير من الماء يومياً لمساعدة الكلية الثانية في أداء عملها.
هل عليّ صيام شهر رمضان الحالي أم هنالك رأي آخر؟ في حالة عدم الصيام، ما المطلوب مني عمله شرعاً لأفوز برضا الله سبحانه وتعالى؟
|
|
ج:
إذا كنت تخاف الضرر فلا يجب عليك الصوم، وإذا ارتفع العُذر وأمكنك القضاء قبل حلول شهر رمضان الثاني وجب عليك ذلك، وان لم يمكن ذلك سقط عنك القضاء أيضاً وعليك دفع فديةٍ عن كل يوم بمُدٍّ من الطعام (حوالي 870 غراماً) . و(لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا)(البقرة: 286) وهو ارحم الراحمين.
| |
|
س:
ما حكم صوم طلب سابق؟ يعني قبل أكثر من سنة فطرت.. وكان عندي عذر.. وأريد أوفي الصوم.. هل ادفع فدية؟ وما هي؟ أم أصوم الطلب فقط؟ أم الاثنان؟
 |
|
ج:
إذا فاته شهر رمضان أو بعضه بعذر وأخر القضاء إلى رمضان الثاني وجب القضاء والفدية معاً وإذا فاته بمرض واستمر به المرض إلى رمضان الثاني سقط قضاؤه وتصدق عن كل يوم بمّد والمّد يساوي 870 غرام تقريباً.
| |
|
س:
كل عام أصوم رمضان ولا افطر إلاّ لعذر شرعي ولكنني عند قضاء ما أفطرته تلهيني الدنيا وأمور الأبناء والبيت عن القضاء وتمر الأيام وأكون لم اقضي مما فاتني إلاّ القليل وتبقى علي أيام لم أكمل قضائها ويأتي رمضان القادم ولم أكمل القضاء فما حكم الشرع في ذلك وماذا يتوجب عليّ من كفارة؟
 |
|
ج:
لا يجوز تأخير قضاء شهر رمضان عن شهر رمضان الثاني ومن تمكن من القضاء في أثناء السنة ولم يقض تهاوناً حتى دخل شهر رمضان الثاني، ثبت القضاء في ذمتّه ووجبت عليه الفدية ـ بمدّ من طعام لكلّ يوم والمدّ يساوي 870 غرام تقريباًَ.
| |
|
س:
على زوجتي أيام من رمضان المنصرم وهي عشرة أيام, لكن زوجتي أصبحت حامل منذ شهر ذي الحجة حملاّ ليس بالسهل حيث كان أول حمل وقد كان توأم (بنتين), لم يمكنها هذا الحمل من قضاء هذه الأيام، إلى ان ولدت حيث بقى 13 يوماً عن رمضان فما حكم ذلك من ناحية قضاء هذه الأيام؟
 |
|
ج:
إذا تركت الصوم حتى حل شهر رمضان الثاني وجب عليها القضاء في سنة لاحقة ويجب عليها دفع فدية تأخير الصيام وهي مُدّ (حوالي 870 غراماً) من الطعام للفقراء عن كل يوم، يعني 8 كيلوات و700 غرام في مفروض السؤال.
| |
|
س:
كنت أصوم منذ سنة 1960م من دون أي خلل أي من دون أن يمنعني شيء من الصوم. ولكن منذ عشر سنوات إلى الآن يمنعني من الصوم المرض والسفر إلى الخارج والتهاون. وعمري الآن تسع وستون سنة وما زلتُ أصوم.
كيف اُقضي صوم هذه الأيام التي تركتُ الصوم فيها؟
مع توجهكم إلى عدم معرفتي بدقة عدد تلك الأيام والأسباب الثلاثة المذكورة آنفا غير مدونة لدي أيضاً.
 |
|
ج:
يجب قضاء ما فات حال السفر أو التهاون كما يجب قضاء ما فات بالمرض إذا لم يستمر العذر حتى حلول رمضان الثاني، ويجب دفع الفدية عن تأخير القضاء حتى حلول شهر رمضان الثاني عن كل يوم بمُد (حوالي 870 غراماً) من الطعام.
ويجب دفع الكفارة عن الإفطار المتعمد تهاوناً من دون عذر شرعي، والكفارة عن كل يوم مخيرة بين إطعام ستين مسكيناً أو صيام شهرين متتابعين أو عتق رقبة مؤمنة. ومع الشك في عدد أيام القضاء أو الكفارات فيجوز الاقتصار على الأقل.
| |
|
س:
هل يجوز تحديد رؤية الهلال فلكياً؟
 |
|
ج:
انما يثبت الهلال بالعلم الحاصل من الرؤية من قبل المكلف أو تواتر أو شياع الرؤية بنحو يوجب العلم بحصولها، كما يثبت الهلال بشهادة رجلين عادلين برؤيتهما له إذا لم يكن هناك ما يوجب الريب في صدقهما ويكون أمارة عرفاً على خطئهما، ولا يثبت الهلال بالرؤية الفلكية.
| |
|
س:
ما قولكم في حجية الإثبات الفلكي لأوائل الشهور، وهل يمكن الاعتماد عليه في إثبات هلال شهري رمضان وشوال؟
 |
|
ج:
لا يجوز الاعتماد على أجهزة الرصد الفلكي في ثبوت أوائل الشهور، بل يثبت الهلال بالعلم الحاصل من الرؤية أو التواتر أو بمضي ثلاثين يوماً، أو شهادة عدلين، أو الاطمئنان الحاصل من الشياع وأمثالهم.
| |
|
س:
ما حكم من تذكرت انها أفطرت في شهر رمضان عندما كانت صغيرة السن ولا تتذكر في أي عمر كانت في ذلك الوقت؟ وهل وجب عليها الصيام أم لا. ولكنها تعلم بأنها كانت صائمة فعلاً في ذلك اليوم. فما هو الحكم وما هي الأحكام المترتبة على ذلك؟
 |
|
ج:
مع عدم إحراز بلوغ حد التكليف في وقت الإفطار كما هو ظاهر السؤال لا يجب عليها شيء.
| |