|
س:
كنت من قبل وأنا عمري 15 أو 16 سنة في شهر رمضان المبارك افطر للأسف. والآن عمري 23
هل يجب علي قضاء ما فاتني أم لا؟
|
|
ج:
نعم يجب قضاء ما تتيقن بالإفطار فيه ولا يجب في غير المتيقن وان كان مظنوناً كما تجب كفارة الإفطار العمدي عن كل يوم أفطرته والفدية عن كل يوم أفطرته ولم تقضه حتى رمضان الآخر.
| |
|
س:
شخص مريض بالفشل الكلوي ولا يستطيع صيام شهر رمضان فما هي كفارته ومتى يخرجها بالضبط؟
 |
|
ج:
يسقط القضاء عنه إذا استمر المرض حتى جاء رمضان الثاني، ووجبت عليه الفدية بمدٍّ من طعام لكلّ يوم والمدّ يساوي 870 غراماً تقريباً. وأما إذا تمكن من القضاء أثناء السنة وآخره حتى دخل رمضان الثاني ثبت القضاء في ذمته بالإضافة إلى الفدية المذكورة.
| |
|
س:
والدتي تبلغ من العمر 62 عاماً.. أصيبت بفشل كلوي منذ أعوام ولأنها خضعت إلى زراعة كلى من تسع شهور وتريد قضاء أيام من رمضان ولكن الدكتور منعها من ذلك فما حكم ذلك؟ وكيف تقضي والدتي الصيام؟
علماً ان والدتي تستخدم ابر للسكر من ضمن العلاج, فماذا عليها فعله في رمضان المقبل أعاده الله عليكم بالمسرات والخيرات؟
 |
|
ج:
إذا كانت والدتك ممن لا يجوز لها الصوم لكونه مضراً بصحتها وأخبرها بالضرر الطبيب الحاذق الثقة أو كانت تخاف من الصوم فلا يجب عليها الصوم وإذا استمر مرضها إلى رمضان الثاني سقط القضاء وعليها الفدية (870 غم) من الطعام عن كل يوم.
| |
|
س:
احتلمت في ليلة في رمضان ولم أغتسل حتى أذان الفجر لشعوري بالخجل الشديد من الغسل في هذا الوقت من الليل ويعلم الله أنه لولا الخجل لغتسلت فهل عليَّ القضاء فقط أم القضاء والكفارة؟ علماً بأني قمت بالتيمم على بقايا الغبار الموجودة على سراميك غرفتي؟
 |
|
ج:
ا ذا كنت تعتقد ـ في حينه ـ أنك معذور فيما فعلتَه فعليك القضاء فقط.
| |
|
س:
ما حكم من صام شهر رمضان ثمانية وعشرون يوماً وكان الخطأ في حساب بداية الشهر وما الفرق بين من أعتمد على من يرجع إليه في التقليد أو غيره أو خبر الشياع أو من يثق بهم؟
 |
|
ج:
في جميع الموارد في فرض ثبوت الخطأ والسهو يجب القضاء في مفروض السؤال.
| |
|
س:
معلوم عندنا ان البنت إذا بلغت تسع سنين قمرية أصبحت مكلفة ولكن في ما يتعلق بالصوم ما الحكم إذا:
1 ـ كانت البنت ضعيفة البنية بحيث لا تحتمل الصوم؟
2 ـ ان تبدأ بالصوم ولا تستطيع اكمال المدة؟
 |
|
ج:
تبلغ البنت سن التكليف بإكمال تسع سنوات قمرية وإذا كان الصوم يضرها أو كانت تخاف الضرر منه سقط عنها وجاز لها الإفطار ثم تقضيه قبل رمضان الثاني مع التمكن ومع عدمه فيجب عليها دفع الفدية وهي تبلغ (870غراماً) من الطعام عن كل يوم تدفعها للفقراء المؤمنين.
| |
|
س:
في خلال الأيام الأولى من شهر رمضان الكريم احتلمت بعد صلاة الصبح وبعد ساعتان تقريباً من الاحتلام اغتسلت، علماً بأني امسكت عن الطعام وعن جميع المفطرات إلى أذان المغرب فما هو حكم صيامي هل صحيح ام يجب على قضائه؟
 |
|
ج:
صومك وعملك صحيح في مفروض السؤال.
| |
|
س:
من يقضي يوماً من شهر رمضان وأصابه الاحتلام نهاراً ما هو حكمه؟
 |
|
ج:
لا يضر الاحتلام في النهار من دون اختيار بصومه حتى في صوم القضاء.
| |