|
س:
شخص عليه قضاء صوم شهر كامل هل ينبغي عليه صيام كل الشهر بشكل متتابع يومياً؟
|
|
ج:
التتابع في القضاء جائز لا واجب.
| |
|
س:
لو تعمد البقاء على الجنابة في شهر رمضان فقد أفطر عمداً لكن هل يجب عليه ان يبقى ممسكاً إلى الغروب؟
 |
|
ج:
يجب على من بطل صومه في شهر رمضان الإمساك عن المفطّرات في بقية النهار مراعاةً لحرمة شهر رمضان، فإذا تعمّد الإفطار وترك الإمساك أثم.
| |
|
س:
سؤالي عن امرأة صائمة أي عليها أيام طلب من رمضان المبارك واحد الأيام وبعد اذان المغرب بعشرة دقائق تفطرت وأجلت صلاتها بعد الفطور وبينما هي تتفطر نزلت عليها الدورة الشهرية فما حكم هذا اليوم هل قبل أم لا؟
 |
|
ج:
صومها صحيح في مفروض السؤال.
| |
|
س:
أود أن استفسر عن الولادة في بداية شهر رمضان ما حكم النفاس فيها هل افطر على عدة العادة أو عشرة أيام من ناحية الصلاة والصيام؟
وإذا ولدت قبل شهر رمضان ودخل على شهر رمضان هل افطر على عدة العادة ثم أواصل الصيام؟
 |
|
ج:
النفساء إن استمر بها الدم فإن كانت ذات عادة عددية تنفست بقدر عادتها، واستظهرت بيوم أو يومين إلى تمام العشرة، ثم تعمل أعمال المستحاضة نظير ما ذكر في منهاج الصالحين ج1 ص75 في المسألة (204) من الفصل الأول من مباحث الحيض وإن كان الأحوط وجوباً لها عدم ترك الاستظهار ولو بيوم. وإن لم تكن ذات عادة عددية تنفست إلى العشرة ثم عملت أعمال المستحاضة، وإن كان الأحوط وجوباً لها القيام بتروك النفساء إلى ثمانية عشر يوماً.
| |
|
س:
زوجتي قد أتتها العادة الشهرية في أحد أيام شهر رمضان بعد أذان المغرب بفترة مع العلم بأنها لم تأكل أي شيء بعد الأذان هل اليوم محسوب عليها أم لا؟
 |
|
ج:
صيامها ذلك اليوم صحيح.
| |
|
س:
ما حكم من افطر متعمداً في شهر رمضان؟
 |
|
ج:
يحرم الإفطار في شهر رمضان ويجب حينئذ التوبة والاستغفار وقضاء اليوم الذي افطره مع الكفارة، فإذا كان الإفطار على الحلال كالأكل والشرب المحلّل كانت الكفارة مخيرة بين عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً.
وإذا كان الإفطار على الحرام كالاستمناء وجبت عليه كفارة الجمع بين الخصال الثلاث المذكورة.
| |
|
س:
لو أن شخصاً في نهار شهر رمضان كان نائماً فاحتلم فهل يبطل صومه؟
 |
|
ج:
لا يبطل صومه في مفروض السؤال.
| |
|
س:
المسلم المرتد هل يجب عليه قضاء ما فاته من عبادات من صلاة وصيام وما شابه في حالة إرتداده، وذلك بعد عودته إلى الإسلام مرة أخرى؟
 |
|
ج:
الأحوط وجوباً أن يقضي ما فاته حال الارتداد بعد توبته من دون فرق بين الفطري والملّي.
| |