( شُروط المُستحِقِّين )

سؤال (1) : للزكاة سهام مقررة في كتاب الله تعالى وسنة نبيه محمد ( صلى الله عليه وآله ) وأهل بيته الأطهار ( عليهم السلام ) :

أ - من الذي يعين السهم إذا كان الشخص غافلاً عن تعين السهام ، مجرد عنده علم إجمالي أن تكون الزكاة للفقير ، هل يتعين بهذه الكيفية بنفسه ؟

ب - وإذا سلمه إلى شخص يثق به قال : تصرف كيف تشاء ، أو مجرد قال : سلمه إلى الفقراء ، هل يجوز للوكيل أن يعين السهام ؟

ج - وإذا أوصل الزكاة إلى وكيل الحاكم الشرعي مع تعيين صاحب الزكاة للسهم المعين ، هل يجوز للوكيل أن يغير ما عينه صاحب الزكاة مع المصلحة ؟

الجواب :

أ - لا يتعين بهذه الكيفية ، لكن إذا دفعه للفقير أجزأه .

ب - إذا قال : تصرف فيه كيف تشاء ، كان له تقسيمه على السهام ، إلا أن بعض السهام ليس له الولاية على جعله ودفعه كسهم العاملين عليها ، أما إذا قال : سلمه للفقراء ، فلا بد من تسليمه إليهم ، ولا مجال لتقسيمه على السهام .

ج - لا يجوز ذلك .

سؤال (2) : رجل كبير حالته المادية وسط عنده حقوق مثل زكاة (200) كغم تمر ، هل يجوز إعطاؤها لولده الذي هو في بلد آخر ، وهو موظف وعنده سبعة أطفال وحالته المادية غير جيدة ؟

الجواب : لا يجوز إعطاء الابن الزكاة ، لأنه واجب النفقة ، إلا إذا كان يعطي من الزكاة لسد نفقته غير اللازمة على الأب ، كنفقته على زوجته وكسد الديون ونحوه ، أو كان عاجزاً عن النفقة عليه .