( الغشُّ )
|
سؤال (1) : بعض الأشخاص يتاجر في بيع وشراء السيارات ، ويستخدم عملية غش الناس ، بحيث إذا باع أحد هذه السيارة يدعي أمام المشتري أنها غير عاطلة أو لم يوجد فيها نقص ، بينما هو يعلم أنها عاطلة وفيها نواقص كثيرة ، ما حكم الأموال التي تؤخذ منها بعنوان الهبة والهدية أو غير ذلك ؟ |
|
الجواب : إذا كان آخذ المال قد شارك بعملية الغش فما يأخذه من المال في مقابل ذلك حرام ، وأما إذا كان مجرد هدية من معاملة وقع فيها الغش فهو له حلال . |
|
سؤال (2) : هل يجوز بيع مواد يظن البائع أن المشتري لها يستخدمها في صنع سلع مغشوشة بإيهام الناس أنها سلع أصلية ، مثل بيع علب السجائر الفارغة ، وبيع أغطية علب شراب البيبسي ؟ |
|
الجواب : لا بأس في ذلك إذا كان يمكن الانتفاع بها في غير الغش ، ومجرد العلم بأن المشتري يستغلها للغش غير ضائر . |