( الاحتياط )

سؤال (1) : ما هي الأسس التي ينبغي على المكلف العمل بها عند الاحتياط ؟ وهل هناك مواضع يجب فيها التقليد أو الاجتهاد دون الاحتياط ؟ وهل يجوز في المسألة الواحدة الاحتياط تارة والتقليد تارة أخرى ؟

الجواب : الاحتياط عبارة عن العمل باحتمال التكليف ، ويتخير العامي بينه وبين التقليد دائماً ، فله العمل في المسألة الواحدة تارة على الاحتياط وأخرى على التقليد .

سؤال (2) : هل يستطيع المكلف أن يحتاط في بعض المسائل ؟ أي يقلد في البعض ويحتاط في الآخر ؟

الجواب : نعم يجوز له ذلك .

سؤال (3) : إذا لم يمكن معرفة الأعلم ، فهل يجب على المكلف الأخذ بأحوط الأقوال ؟ أو يكفيه أن يقلد أحد المجتهدين على التخيير ؟

الجواب : يجب الاحتياط ، ومع تعذره أو تعسره - كما هو الغالب - يجب تقليد من كان احتمال الأعلمية فيه أقوى .

سؤال (4) : عند عدم تيسر معرفة الأعلم هل يمكن للمكلف العمل بالاحتياط ، أو الاحتمال ، أو الظن ؟ أو يتخير وهو بعد لم يقلد المجتهد الذي يفتي بذلك ؟ أي أنه ما زال في مرحلة البحث عن المرجع الذي يجب عليه أن يقلده .

الجواب : يجب عليه الرجوع إلى كافة المجتهدين في هذه المسألة والعمل بأحوط الأقوال فيها ، ومع تعسُّر الاحتياط أو تعذره يختار أحدهم .

سؤال (5) : لقد تضاربت أقوال أهل الخبرة في الوقت الحاضر كما تعلمون في تشخيص الأعلمية ، فما حكم المكلف المبتدئ الذي يريد التقليد الآن ؟

الجواب : يجب الاحتياط بين أقوال من اجتمعت فيهم شرائط التقليد في مفروض السؤال ، ومع تعذره وتعسره - كما هو الغالب - فاللازم اختيار من يرجح احتمال أعلميته على غيره ، ومع تساويهم في ذلك يختار الأورع منهم ، ومع تساويهم في ذلك يختار أحدهم ويقلده .

هذا في المقلد الابتدائي ، وأما من كان مقلداً - بوجه صحيح - مرجعاً سابقاً فاللازم عليه البقاء على تقليده حتى يثبت عنده بوجه شرعي أن بعض الأحياء أعلم من الأول ، فيعدل إليه حينئذ .