( أحكامُ النجاسة )

سؤال (1) : الحشوة التي توضع في السن عند إصلاحه نجسة غالباً ، وذلك لملاقاتها الدم داخل الفم ، ويد الطبيب التي لا تخلو من ملاقاة النجاسة من الدم أو الكحول أو المتنجس بهما ، فما حكم هذه الحشوة ؟ وما حكم الصلاة فيها ؟ علماً بأنها دائمية لا يمكن إزالتها .

الجواب : ملاقاة الدم في داخل الفم لا توجب نجاسة الحشوة ، ولو فرض نجاستها أمكن تطهير ظاهرها بالمضمضة ونحوها ، ولا يضر نجاستها في الصلاة بها .

سؤال (2) : إذا شك الإنسان بنجاسة ثوب هل هو نجس أم لا ، هل يجوز الصلاة به ؟ وإذا تأكد من نجاسته هل يجوز له الصلاة به مع الانحصار بين الصلاة والإعادة ؟

الجواب : إذا كان الثوب طاهراً وشككت في نجاسته جاز لك أن تصلي ، وإذا انحصر الثوب الساتر للعورتين بالنجس فالأحوط وجوباً الجمع بين الصلاة به والصلاة عارياً .

سؤال (3) : هل يجب الإعلام بالنجاسة أثناء الصلاة أو الأكل ؟

الجواب : لا يجب الإعلام بالنجاسة إلا من قِبَل الشخص الذي يؤتمن من قبل المكلف على أمره ، فإن الأحوط وجوباً له البيان ، كما أنه لا يجوز تقديم الطعام النجس للغير إذا كان من شأنه أن يؤكل .

سؤال (4) : إذا رأى المكلف موضعاً نجساً من بيته يصيب ثياب الواردين وأجسامهم برطوبة مسرية فهل يجب عليه إخبارهم بذلك ؟ وهل يختلف الحكم فيما إذا كان هو السبب في ذلك أو غيره ؟

الجواب : لا يجب عليه إخبارهم إلا إذا اعتمدوا على ظهور حاله معهم في البناء على الطهارة ، كما لو أعدّ منديلاً لمسح اليدين وكان المنديل نجساً ، فإنه يجب عليه إخبارهم حينئذ .

سؤال (5) : إذا تنجس شيء استعاره الإنسان فهل يجب إخبار المعير بذلك ؟ وهل يختلف الحكم فيما إذا كان مما يستعمله فيما يشترط فيه الطهارة وفيما لا يشترط فيه الطهارة ؟ وفيما يؤكل فيه أو يشرب ؟

الجواب : إذا كان مما يؤكل أو يشرب وجب إخباره ، وإذا كان مما لا يؤكل أو يشرب كالثياب فإن كان ظاهر إرجاعه لها من دون إخبار طهارتها بحيث يكون بسكوته عن الإخبار بالنجاسة غاشاً لصاحب الأمر المستعار من ثوب أو متاع أو غيرهما وجب عليه الإخبار .

سؤال (6) : إذا كان الطفل في المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو أحد المساجد وخرجت منه نجاسة ، ولكن عليه حفاظة تحفظ عدم سريان النجاسة إلى اللباس والمسجد فهل يجوز له المكث أو يجب على الولي إخراجه فوراً ؟

الجواب : لا يجب إخراجه ، إلا أن يكون فيه هتكاً للمسجد فيجب إخراجه على الولي وغيره .

سؤال (7) : تقول المسألة (430) من فتاواكم في كتاب النجاسة : ( لا يجب على المكلف إعلام غيره بنجاسة بدنه أو ثوبه ) ، فالهاء في بدنه أو ثوبه هل تعود للمكلف أم لغيره ؟

الجواب : تعود الهاء لغيره .

سؤال (8) : ما حكم المسجد الذي بني من قبل عمال غير مسلمين من الذين يحكمون بنجاستهم الظاهرية ؟ علماً بأن هؤلاء العمال يباشرون عملية مسه بالإسمنت وطلائه بالأصباغ ، أي مع وجود الرطوبة المسرية للنجاسة خلال عملهم .

الجواب : إذا كانوا من أهل الكتاب اليهود والنصارى والمجوس فالظاهر طهارتهم وعدم نجاسة ما يلاقونه برطوبة ، وأما إذا كانوا من غير أهل الكتاب حرم تمكينهم من البناء ، ووجب تطهير ما يلاقونه من المسجد .

سؤال (9) : إذا نجس الضيف إحدى أدوات بيت مضيفه من الأواني وغيرها ، فهل يلزمه إعلام المضيف بذلك ؟

الجواب : إذا كان مقتضى استعمالها بقاؤها على الطهارة فالأحوط وجوباً إخبار المضيف بنجاستها إذا تنجست .

سؤال (10) : متى يكون المتنجس الثاني منجّساً لما يلاقيه ؟

الجواب : المتنجس في كل الأحوال ينجس ما يلاقيه برطوبة ولا يختص ذلك بالمتنجس الأول .