( كيفيَّة سِراية النجاسة )
|
سؤال (1) : إذا كان المؤمن مجنباً وكان جسمه مبتلاً بالماء فهل أن ملامسته للأشياء تنجس هذه الأشياء أم لا ؟ وهل هناك فرق في الحكم فيما إذا كانت الجنابة نتيجة عمل محرم كالاستمناء مثلاً ؟ |
|
الجواب : لا تنجس الأمور الملاقية لبدن الجنب إذا كانت الرطوبة مائية ، من غير فرق بين الجنابة بوجه محرم وغيره ، نعم إذا كان البلل من العرق وكانت الجنابة من الحرام فلا تصح الصلاة فيما يصيبه العرق من الثياب وغيرها على الأحوط وجوباً . |
|
سؤال (2) : إذا زرع عضو في بدن الحي والتحق والتحم به هل يصبح جزءاً منه وإذا كان العضو من بدن الكافر هل يحكم بالطهارة بعد الالتحاق ؟ |
|
الجواب : إذا التحم وجرت فيه الحياة يعد جزءاً من بدن الحي ويلحقه حكمه ، نعم الأحوط وجوباً إذا كان من نجس العين أن تمر مدة يعد فيها جزءاً من بدن الحي عرفاً ، كما ذكرناه في كتاب الطهارة من رسالتنا ( منهاج الصالحين ) . |