( عَددُ النَّجاساتِ )
|
سؤال (1) : ما حكم الأكل والشرب مع الصابئة حرام أم لا ؟ وكذلك المسيحي واليهودي والناصبي فما حكم كل منهم ؟ مع العلم أنه ملازم دائماً للمسلم ؟ |
|
الجواب : المسيحي واليهودي طاهران أما الصابئي فالأحوط وجوباً الاجتناب عنه ، وأما الناصبي فإذا كان نصبه وعداوته راجعاً إلى إنكار الضروري فالأحوط وجوباً الاجتناب عنه ، وإلا فهو طاهر . |
|
سؤال (2) : أنتم تفتون بطهارة الكتابي ، فهل نحكم بطهارته قبل أن يطهر يديه أم أنها تكون طاهرة بعد ذلك ؟ |
|
الجواب : نعم نحكم بطهارته قبل تطهيره ليديه ، نعم يكره مباشرته ومساورته قبل التطهير . |
|
سؤال (3) : ما حكم الصابئة ؟ |
|
الجواب : الأحوط وجوباً نجاستهم ، لعدم وضوح حال دينهم . |
|
سؤال (4) : هل الصابئة من أهل الكتاب أم لا ؟ |
|
الجواب : الصابئة لم يثبت أنهم من أهل الكتاب ، وعلى كل حال الطهارة وجواز النكاح تختص باليهود والنصارى والمجوس . |
|
سؤال (5) : هل أستطيع أن أحكم بطهارة الكتابي على القول بطهارته وأنا أدري أنه يشرب الخمر ويأكل الخنزير وهل غَيبته مطهرة ؟ |
|
الجواب : لا بأس بمباشرته مع ذلك إذا علم بطروء الطهارة عليه بالغسل ولو بوجه غير مقصود مع الجهل بتاريخ التنجيس والتطهير ، ومع العلم بتاريخ التطهير والجهل بتاريخ التنجيس ، بحيث لا يعلم المتقدم منهما من المتأخر ، أما إذا علم بتاريخ التنجيس وجهل تاريخ التطهير بحيث لا يعلم تقدمه عليه أو تأخره عنه فاللازم الاجتناب ، ولا تكون الغَيبة مطهرة له . |
|
سؤال (6) : الكفر بالله تعالى لفظاً لا عقيدةً وسب النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أو أحد المعصومين ( عليهم السلام ) الذي يوجب على سامعه قتل الساب بتوفر شروطه .. هل أن مجرد ذلك يوجب نجاسة الساب ورفع الحرمة عن أمواله وممتلكاته ؟ بحيث يصبح من الجائز لأي شخص الاستيلاء عليها وامتلاكها أو التصرف فيها ؟ |
|
الجواب : القتل حد وهو لا يقتضي كفر الساب ونجاسته وحلّية ماله ، فلا يجوز الاستيلاء على أمواله ولا التصرف فيها . |
|
سؤال (7) : أفتى بعض علمائنا بنجاسة أهل الكتاب وجواز الزواج من الكتابية على كراهية في العقد الدائم ، فإذا تزوج المؤمن من كتابية فكيف يستطيع الجمع بين تجنبها - باعتبار الحكم بنجاستها - ومقاربتها - باعتبارها زوجته - ؟ |
|
الجواب : يمكن الجمع بين الأمرين بالتطهير منها ، وحيث كان ذلك صعباً كان من المؤيدات لطهارة أهل الكتاب من دون أن يبلغ مرتبة الدليل . |
|
سؤال (8) : اعتبر الفقهاء الخفاش من زمرة الطيور ، بينما علمياً الخفاش ليس طيراً بل هو حيوان لبون ، يلد ولا يبيض كما في الطيور ، وترضع صغاره لبناً لا كالطيور ، جسمه مغطى بشعر ، و بعض الأنواع بحرير ، في حين أن أجسام الطيور مغطاة بريش . وبالتالي فالخفاش لا ينطبق عليه موضوع الطير وإن كان يطير ، لأن الطيران ليس محصوراً بالطيور ، فبعض السناجب والأفاعي والقردة تطير ، ولا يمكن أن نطلق عليها طيراً ، لأن الطيرية عنوان للحيوان الذي يملك مجموعة من الخصائص . فبعد تشخيصنا للموضوع وأنه ليس بطير ، ألا يتغير الحكم ونحكم بنجاسة البول والخرء بناءً على نجاسة الحيوان غير مأكول اللحم بعد خروجه عن عنوان الطائر ؟ كما في صحيحة عبد الله بن سنان : ( اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه ... ) ؟ |
|
الجواب : المستفاد من النص أن موضوع الطهارة هو ما يصدق عليه أنه يطير عرفاً ، والخفاش داخل في ذلك ، وليس موضوعه هو الحيوان الذي تثبت له خصائص الطير علمياً ليخرج منه الخفاش ، على أن طهارة بول الخفاش بالخصوص مفاد بعض النصوص المعتبرة غير ما تضمن طهارة فضلة الطائر . |
|
سؤال (9) : حكمكم بنجاسة كافة أنواع الكحول هل هو من الشبهة الحكمية ؟ أو من الشبهة الموضوعية ؟ وبعبارة أخرى : لو اعتقد المكلف بعدم مسكرية بعض أنواعه فما حكمه ؟ |
|
الجواب : الشبهة موضوعية ، ومن لم يثبت عنده مسكريته يجوز له البناء على طهارته ، نعم يحسن منه الاحتياط خصوصاً في أعضاء الوضوء والغسل ، لأنه إذا انكشف بعد ذلك نجاسته انكشف بطلان الطهارة والصلاة ، والله سبحانه وتعالى العالم . |
|
سؤال (10) : المصادر الأولية للكحول متنوعة ، فمنها الخشب ، ومنها قشر البرتقال - نوع خاص منها - ، ومنها المصادر الأخرى السائلة ، فهل يمكن البناء على الطهارة بالنسبة للأدوية أو العطور المضاف إليها الكحول إذا لم نعرف مصدره ؟ |
|
الجواب : لا أثر لتنوع المصدر ، والمهم إنما هو كون العنصر مسكراً مائعاً بالأصل ، نعم إذا كان نوع من الكحول جامداً حين إسكاره لم يكن نجساً ، ولا ينجسه مَيَعانه بنفسه ، أو بمزج شيء إليه وإن بقي له الإسكار بعد صيرورته مائعاً . |
|
سؤال (11) : ما هو المعيار لحرمة المسكر ؟ |
|
الجواب : كل مسكر حرام ونجس ، والإسكار أمر عرفي يحصل باستعمال الخمر لغالب الناس ، ويكفي الضعيف منه في الحرمة والنجاسة . |
|
سؤال (12) : في البلاد الإسلامية يوجد سائل يسمى ماء الشعير خال من الكحول ، فهل هو طاهر ويجوز شربه أو لا ؟ |
|
الجواب : نعم هو طاهر حلال الشرب ، نعم الفقاع نجس محرم الشرب ، وهو من ماء الشعير ، لكن قيل إنه البيرة ، وإنه مشتمل على الكحول بنسبة قليلة يحدث مرتبة من الإسكار ضعيفة . |
|
سؤال (13) : ما المقصود بعرق الجنب ؟ |
|
الجواب : هو العرق الذي يحصل للشخص بعد جنابته إلى أن يغتسل منها . |
|
سؤال (14) : الإسماعيلية أو ( البهرة ) هل يحكم عليهم بنجاستهم وبكفرهم أم لا ؟ |
|
الجواب : يجري فيهم التفصيل في سؤال (134) المتقدم في الناصبي . |
|
سؤال (15) : ما حكم طهارة النخط وهو سائل يحيط بالجنين وهو في بطن أمه إذا خرج حين الولادة ؟ |
|
الجواب : السائل المذكور طاهر ، إلا أن يتنجس بملاقاة الدم الخارج حين الولادة . |
|
سؤال (16) : هل يحكم على الطفل حديث الولادة بطهارته ؟ |
|
الجواب : نعم طاهر إلا أن يلاقي النجاسة كالدم حين الولادة . |
|
سؤال (17) : هل النفط وهل القيء من النجاسات ؟ |
|
الجواب : ليسا من النجاسات . |
|
سؤال (18) : عرق الجنب من الحرام إذا انتقل من شخص زان إلى آخر بالمصافحة فهل يجوز للثاني الصلاة ؟ أم يجب على الثاني غسله ؟ |
|
الجواب : لا يجب على الثاني غسله لأنه طاهر ، إلا أن الأحوط وجوباً عدم الصلاة فيه إلا بغسله . |
|
سؤال (19) : هل النفط طاهر أم نجس ؟ |
|
الجواب : النفط في حد ذاته طاهر ، ولكن يتجنس بملاقاة النجاسة . |