( مَا يُتيَمَّم به )
|
سؤال (1) : إذا كانت الأشياء التي يصح بها التيمم كالتراب وغيرها لاصقة على الحائط فهل يصح التيمم بها ؟ |
|
الجواب : نعم يصح . |
|
سؤال (2) : مؤمن قام بطحن مجموعة من ( الترب ) الحسينية المستعملة في الصلاة ثم احتفظ بالتراب الناتج من الطحن في صندوق مغلق بعيداً عن ضوء الشمس لغرض استعمال ذلك التراب في التيمم عند الحاجة ، فهل عمله هذا صحيح ؟ وهل يصح التيمم به ؟ |
|
الجواب : نعم يصح عمله ، ويصح له التيمم بالتراب المذكور . |
|
سؤال (3) : ما هو حكم فاقد الطهور الذي لا يجد ماء أو تراب يتوضأ أو يتيمم به للصلاة ؟ |
|
الجواب : لا يجب عليه أداء الصلاة ولا قضاؤها وإن كان الأحوط استحباباً له الأداء بدون طهارة والقضاء مع الطهارة . |