( مَا يُتيَمَّم به )

سؤال (1) : إذا كانت الأشياء التي يصح بها التيمم كالتراب وغيرها لاصقة على الحائط فهل يصح التيمم بها ؟

الجواب : نعم يصح .

سؤال (2) : مؤمن قام بطحن مجموعة من ( الترب ) الحسينية المستعملة في الصلاة ثم احتفظ بالتراب الناتج من الطحن في صندوق مغلق بعيداً عن ضوء الشمس لغرض استعمال ذلك التراب في التيمم عند الحاجة ، فهل عمله هذا صحيح ؟ وهل يصح التيمم به ؟

الجواب : نعم يصح عمله ، ويصح له التيمم بالتراب المذكور .

سؤال (3) : ما هو حكم فاقد الطهور الذي لا يجد ماء أو تراب يتوضأ أو يتيمم به للصلاة ؟

الجواب : لا يجب عليه أداء الصلاة ولا قضاؤها وإن كان الأحوط استحباباً له الأداء بدون طهارة والقضاء مع الطهارة .