( الصلاةُ على الميِّت )
|
سؤال (1) : شخص فُقد ، وبعد مدة طويلة عُثر على جسده تحت التراب فبقي من الجسد الهيكل العظمي ، هل تجب الصلاة عليه وهل يستحب تلقينه ؟ |
|
الجواب : يجب إجراء واجبات التجهيز من الغسل أو التيمم ثم التكفين والصلاة والدفن ، ويستحب إجراء ما يمكن إجراؤه من المستحبات ومنها التلقين . |
|
سؤال (2) : ما حكم السقط من حيث التكفين والتغسيل والتحنيط والدفن ؟ |
|
الجواب : الحكم مذكور بتفصيل في ( منهاج الصالحين ) و( الأحكام الفقهية ) ، وفي الثاني ( ص 58 ) العبارة التالية : ( لا تشرع الصلاة على السقط ، لكن إذا كملت خلقته وتمت أعضاؤه غُسِّل وكُفِّن وحُنِّط ودُفِن [ وكذا إذا تمت له أربعة أشهر وإن لم تتم خلقته ] وفيما عدا ذلك يجب دفنه [ بعد لفه بخرقة ] ولا يغسل ولا يحنط ) ، ولا يتضح لنا الموجب للسؤال بعد ذلك . |
|
سؤال (3) : ماذا ينبغي للمؤمنين إذا مات شخص بانتحار ، أو بسبب استعمال مواد مخدرة وغيرها مما أدى به إلى الموت ، أو كان معروفاً بالفسق والفجور سواء كان متجاهراً بالمعصية أو غير متجاهر لكنه معروف بين أوساط المنطقة ، هل يحضرون جنازته وحضور فاتحته ، وماذا بالنسبة إلى أهله خاصة ؟ |
|
الجواب : يجوز حضور جنازته وتشييعه ونحو ذلك ما لم يكن في ذلك تشجيعاً على الحرام ، أو في تركه نهياً عن المنكر ، فيجب الاقتصار على أدنى الواجب وهو لوازم التجهيز الشرعية من التغسيل والتكفين والصلاة والدفن . |
|
سؤال (4) : هل يجب الدعاء بالمغفرة في التكبيرة الرابعة في الصلاة على الطفل الميت البالغ ست سنوات ؟ |
|
الجواب : لا يجب الدعاء حينئذ للميت وإنما يكفي الدعاء لأبويه . |