( تغسيلُ الميِّت )
|
سؤال (1) : إذا كان الشخص متصدي لتغسيل الموتى إلا أنه يقع في أخطاء بالنسبة للتغسيل أو الصلاة على ذلك الميت ، وقد تم تنبيهه إلى ذلك أكثر من مرة إلا أنه يعود فيقع في الخطأ من جديد ، علماً بأنه ( سيد هاشمي ) ، والمجتمع الذي يعيش فيه لا يعتمد إلا على هذا الشخص ، ما هو رأيكم ؟ |
|
الجواب : مع العلم بخطئه يجب القيام بالغسل والصلاة معه ، وتنبيهه على الخطأ وتصحيح عمله ، ومع الشك لا يجب الفحص . |
|
سؤال (2) : هناك بعض الحالات للميت ، فالمصدوم الذي ينزف منه الدم بكثرة ومن دون توقف هل يجوز وضع رأسه في كيس ؟ أو وضع الجص والنورة على الموضع حتى لا ينزف ويُغسَّل بالجبيرة ؟ فإذا كان لا يصح غسله بالجبيرة فما هو التكليف مع عدم توقف الدم ؟ |
|
الجواب : إذا أمكن الانتظار حتى ينقطع النزيف تعين ، وإلا فإن أمكن تغسيله مع النزف ولو بتغسيله في الكر ، أو غسل موضع النزف مع إزالة الدم عنه ثم تركه ينزف حتى يتم غسل باقي البدن .. وجب ، وإلا وجب الجمع بين الغسل الجبيري والتيمم احتياطاً . |
|
سؤال (3) : في حالة تغسيل الميت بماء القراح نزف منه الدم .. هل يعيد جميع الأغسال ؟ أم فقط إعادة غسله بماء القراح ؟ |
|
الجواب : إذا كان النزف بعد إكمال التغسيل في أي من الأغسال الثلاثة لم يبطل الغسل ، بل يجب إزالة النجاسة لا غير . |
|
سؤال (4) : هل يجب الموالاة في غسل الميت ؟ |
|
الجواب : لا تجب . |
|
سؤال (5) : رجل مدمن على الخمر لا يعرف ليله من نهاره ، فاسق وعاصي طيلة حياته .. فمات ، السؤال عن الشخص الذي يغسِّل ويصلي على هذا الميت هل يثاب ويؤجر أم لا ؟ |
|
الجواب : نعم ، بل هو الواجب وجوباً كفائياً على جميع المسلمين ، فإذا قام به أحدهم سقط عن الآخرين ، نعم إذا كان عمله هذا ناشئاً من عدم اعتقاده بحرمة الخمر كان كفراً يسقط حرمته . |