( أحكامُ الحَيْض )

سؤال (1) : ذكرتم في رسالتكم العملية ( منهاج الصالحين ) أن الحائض إذا طهرت بعد خروج الوقت الفضيلي للصلاة لم يجب عليها أداؤها وإن بقي الوقت الأدنى ، ثم مثلتم له بصلاة الظهر ، فهل يجري هذا الحكم في صلوات العصر والعشاء والصبح لو طهرت الحائض بعد خروج وقتها الفضيلي ؟ علماً بأنكم ذكرتم لهذه الصلوات وقت فضيلي كذلك .

الجواب : الظاهر عدم جريانه ، وإن كانت العبارة قد توهم الجريان .

سؤال (2) : هل يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن عن ظهر قلب ؟ وهل يجوز لها أن تمس القرآن الكريم ؟

الجواب : يجوز لها قراءة القرآن ما عدا آية السجدة من سورة العزائم الأربع ، وهي : ( ألم السجدة ) ، و( حم السجدة ) ، و( والنجم ) و( والعَلَق ) على كراهة ، وأما مس الكتابة في المصحف فيحرم عليها .

سؤال (3) : هل يجوز قراءة القرآن الكريم في وقت العادة الشهرية ؟

الجواب : نعم يجوز ، ولكن يكره لها قراءته مطلقاً ، خصوصاً ما زاد على سبع آيات ، بل الأحوط استحباباً تركه ، ولا يجوز لها قراءة آيات العزائم .