( غُسلُ الحَيْض وسببُه )
|
سؤال (1) : ما حكم الدم الذي تراه المرأة في بداية دورتها والذي يكون بلون دم الاستحاضة ؟ ما حكم الصلاة به وصيام ذلك اليوم إذا سقط الدم قبل الإفطار بدقائق ؟ |
|
الجواب : يعتبر الدم المذكور من دم الحيض ، ويبطل صوم اليوم المذكور إذا نزل الدم قبل مغيب الشمس لا قبل الإفطار . |
|
سؤال (2) : المرأة التي تتناول الدواء المانع من نزول دم الحيض قد ينزل منها دم متقطع في موعد دورتها من دون أن يكون بصفات الحيض ، علماً أنها لو تركت الدواء المذكور نزل دم الحيض بعد ثلاثة أيام من تركه ، فما حكم الدم المتقطع المذكور ؟ |
|
الجواب : الدم المتقطع المذكور إن تم به مع غيره ثلاثة أيام في ضمن عشرة فهو حيض وإلا فهو استحاضة . |
|
سؤال (3) : المرأة التي تضع مانع الحمل الذي يسبب النزف في غير عادتها ما حكمه من حيث الصلاة والغسل كذلك ؟ |
|
الجواب : إذا كان بين نزول الدم المذكور وانتهاء عادتها عشرة أيام فأكثر فاللازم عليها البناء على كونه دم حيض مع اجتماع بقية شروطه ، وإن كان أقل من عشرة فتبني على أنه استحاضة وتجري عليه أحكامها . |