( أحكامُ الجنابة )
|
سؤال (1) : شخص مجنب أو امرأة نجسة ، هل يجوز لهما قراءة القرآن شفهياً ؟ أي دون مَسّ المصحف ؟ |
|
الجواب : يكره للحائض والجنب قراءة القرآن مطلقاً ويحرم عليهما قراءة آية السجدة من سور العزائم . |
|
سؤال (2) : غسل الجنابة من الحرام هل يجزي عن الوضوء أم هو بحاجة إلى ضمه إليه ؟ |
|
الجواب : نعم يجزي عن الوضوء . |
|
سؤال (3) : شخص أجنب قبل صلاة الصبح وأفاق من نومه قبل شروق الشمس بوقت لا يسعه فيها أن يغتسل ويصلي فما هو الحكم ؟ |
|
الجواب : الأحوط استحباباً له التيمم والصلاة ، ولكن يجب عليه قضاؤها بعد الغسل . |