( سَببُ الجنابة )
|
سؤال (1) : ورد في منهاج الإمام الخوئي ( قدس سره ) [ ج : 1 ، ط : 29 ، ص : 74 ، في المسألة : 178 ] : ( وإذا أدخل الرجل بالخنثى وتلك الخنثى بالأنثى ... ) ، فهل أن إدخال الرجل هنا في قبل الخنثى أم في دبرها ، وهل أن إدخال تلك الخنثى بالأنثى يكون مقارناً ومتزامناً مع إدخال الرجل بتلك الخنثى ، أم بعد الفاصل ؟ |
|
الجواب : لا فرق بين القُبل والدبر في مفروض المسألة ، كما أن المراد تحقق الإدخالين من دون تخلل الغسل ، فإن الخنثى - في الفرض - يجب عليها الغسل مع الجمع بين الأمرين ولا يجب عليه الغسل لكل منهما بانفراده عند السيد المرحوم . |
|
سؤال (2) : هل أن المرأة يخرج منها مني ؟ سواء عند المجامعة أو غير المجامعة ؟ |
|
الجواب : نعم قد يخرج منها المني عند المجامعة وبدونها وذلك يكون عند بلوغ الشهوة الذروة ، والأحوط وجوباً ترتيب آثار الجنابة عليه ، ولا يتم الاحتياط إلا بالجمع بين الوضوء والغسل . |
|
سؤال (3) : هل يجب الغسل عند خروج المَذي ؟ |
|
الجواب : لا يجب الغسل بذلك . |