( شُروط الوضوء )
|
سؤال (1) : هل يجوز الوضوء أو الغسل في ماء كثير قد تغير بلون الكبريت أو طعمه ويسمى ( ماء كبريت ) ؟ علماً أن هذا الماء جاري في منطقة ( البادوش ) في ( الموصل ) ؟ |
|
الجواب : لا بأس بالوضوء والغسل به ما دام يصدق عليه أنه ماء . |
|
سؤال (2) : ما حكم الماء المترشح من الأغسال الواجبة على إناء ماء أو غيره ؟ |
|
الجواب : الماء المذكور طاهر لا ينجس ما وقع عليه ، إلا أنه إذا سقطت منه قطرات على ماء آخر أمكن الاغتسال والوضوء بذلك الماء ، وإذا وقع كثير منه على الماء الآخر لم يصح الوضوء والغسل به . |
|
سؤال (3) : مقطوع اليدين هل تسقط عنه الطهارة سواء كانت ترابية أم مائية ؟ وعلى فرض وجوب الطهارة المائية فهل يجب عليه غسل الوجه فقط ؟ |
|
الجواب : لا بُدَّ من غسل الوجه ، والأحوط وجوباً أن يغسل ما بقي من العضد مضافاً إلى وجهه ، فإن أمكنه أن يباشر ذلك بنفسه ولو بأن يضع العضو المغسول تحت الحنفية وجب عليه ذلك ، وإن تعذر ذلك وجب عليه تكليف غيره بذلك ، ويمسح ذلك الغير له على رأسه ورجليه . |
|
سؤال (4) : عند مسح الرأس في الوضوء هل يكفي المسح على ظاهر الشعر أم يجب إدخال الأصابع بين خصلات الشعر ثم المسح من الأعلى إلى الأسفل ؟ |
|
الجواب : يكفي المسح على الشعر إذا لم يكن موضع المسح طويلاً بحيث لو مده لخرج عن مقدم الرأس . كما لا يجب المسح من الأعلى للأسفل ، بل يكفي المسح كيف اتفق . |
|
سؤال (5) : من لم يُتَممّ غسل الوجه أو اليد اليمنى أو اليد اليسرى في الغسلة الواجبة وأتمها في المستحبة عمداً هل يحكم بصحة وضوءه ؟ |
|
الجواب : نعم يصح وضوءه . |
|
سؤال (6) : هل يجوز مسح الرأس باليد اليسرى ؟ |
|
الجواب : الأحوط وجوباً عدم المسح باليد اليسرى مع إمكان المسح باليمنى . |
|
سؤال (7) : رجل مُعوَّق قُطعت إحدى رجليه من الساق هل يجب عليه مسح ما بقي من رجله المقطوعة ؟ وماذا يجب عليه في الغسل ؟ |
|
الجواب : لا يجب عليه مسح ما بقي من رجله وأما في الغسل فيجب عليه غسل بدنه جميعاً بما في ذلك ما بقي من رجله . |
|
سؤال (8) : ما حكم الجرم الذي يرى بعد انتهاء الصلاة على أجزاء الوضوء ودون علم مُسبَق بوجوده ؟ |
|
الجواب : إذا احتمل أنه لم يكن موجوداً أثناء الوضوء أو احتمل وصول الماء من خلاله إلى البشرة لكثرة صب الماء مثلاً صحَّ الوضوء ، وإن علم بوجوده أثناء الوضوء ومنعه من وصول الماء للبشرة وجب إعادة الوضوء والصلاة . |
|
سؤال (9) : ما حكم صبغ الشعر أو ما يسمى بـ( الميش ) بالنسبة للمرأة ؟ |
|
الجواب : يجوز الصبغ المذكور وليس هو محرماً ولا مبطلاً للوضوء . |
|
سؤال (10) : هل يعتبر الوشم المتعارف عند بعض الناس بالرسم على بعض أعضاء الجسم حاجباً يمنع صحة الوضوء أو الغسل أو التيمم ؟ |
|
الجواب : إذا أصبح جزءاً من لون البشرة فلا يكون حاجباً . |
|
سؤال (11) : هل يضر وجود بعض قطرات الماء على الرجلين والمسح عليهما سواء كانت من ماء الوضوء أو من غيره ؟ |
|
الجواب : إذا تحقق مسمى المسح فيما تبقى من الرجل جافاً صح الوضوء . |
|
سؤال (12) : ما المقصود بـ( الاستدامة الحكمية ) و( الاستدامة الحقيقية ) ؟ |
|
الجواب : المقصود من ( الاستدامة الحقيقية ) الالتفات التفصيلي إلى النية ، والمقصود من ( الاستدامة الحكمية ) استمرار النية إجمالاً بحيث لو سُئل المكلف عن عمله لأجاب عنه وعن غايته التي دعته إليه تفصيلاً . |