( طهارةُ الماءِ ونجاسته )

سؤال (1) : ماء الحنفية - ماء الأنابيب المتعارفة اليوم - هل تجري عليها أحكام الماء الجاري أو الكر في التطهير ؟

الجواب : لا فرق عندنا بين أحكام الماء الجاري والكر ، ويسقط التعدد في الجميع .

سؤال (2) : هل يجوز الاغتسال من الجنابة أو غيرها من الأحداث الكبرى بماء سقطت عليه قطرات من ماء آخر سبق استعماله في غسل الجنابة أو غيره من الأغسال الواجبة ؟ وهل يتغير الحكم فيما لو حدث ذلك في أثناء الغسل الواحد ؟ بحيث سقطت القطرات أثناء الاغتسال على الإناء الذي يغترف منه الماء لذلك الغسل نفسه .

الجواب : نعم يجوز الاغتسال في الصورتين .

سؤال (3) : هل يشترط في التطهير بالماء المعتصم وغير المعتصم عدم تغيّره أثناء الاستعمال ؟ وهل يختلف الحكم فيما إذا تغير بأوصاف النَّجس أو المتنجِّس ؟ وفيما إذا تغير في الغَسلة التي تتعقَّبها الطهارة والتي لا تتعقبها الطهارة ؟

الجواب : إذا كان التغير موجباً لصيرورة الماء مضافاً وخروجه عن الإطلاق كان مانعاً من التطهير به ، بل الأحوط وجوباً ذلك فيما إذا كان التغيّر بعين النجاسة ، وحينئذ يلزم استمرار جريان الماء حتى يذهب التغير .