( الكفَّارَة )

سؤال (1) : شخص أفطر متعمداً في شهر رمضان وأراد أن يقضي هذا اليوم وأثناء صيامه تعمد إفطار هذا اليوم قبل صلاة الظهر ، وكذا شخص أراد أن يقضي أياماً من شهر رمضان وتعمد الإفطار فما هو الوجه من الحكم الشرعي ؟

الجواب : يجوز الإفطار في صيام القضاء قبل الزوال ويحرم الإفطار بعد الزوال ، وتجب معه الكفارة بإطعام عشرة مساكين .

سؤال (2) : ما حكم من أفطر يوماً من شهر رمضان عمداً بسبب ظروف عائلية أو دراسية لا بقصد المعصية ؟

الجواب : إذا كان يعلم بوجوب الصوم عليه يجب عليه القضاء والكفارة .

سؤال (3) : إذا فات المكلف صوم شهر رمضان ولعدة سنوات فهل يجب عليه القضاء مع كفارة الإفطار العمدي ، علماً بأنه يجهل أحكام القضاء والكفارة ؟

الجواب : إذا كان يعلم بوجوب الصوم عليه ويفطر تساهلاً يجب عليه القضاء والكفارة والفدية من أجل تأخير القضاء .

سؤال (4) : امرأة تركت الصلاة والصوم لمدة عام ثم عدلت إلى قضائها فما حكم صيامها فدية وكفارة ؟

الجواب : يجب عليها القضاء والكفارة عن كل يوم إطعام ستين مسكيناً ، وإذا لم تتمكن من ذلك لكثرة الكفارة التي عليها اجزأها أن تؤدي ما تقدر عليه ثم تستغفر عن الباقي ، والأفضل لها أن تتصدق عوضاً عن ذلك بما تطيق . كما يجب عليها الفدية لتأخير القضاء وهي التصدق بكيلو غرام من الطعام كالطحين والتمر عن كل يوم .

سؤال (5) : امرأة عجوز لا تستطيع الصيام هل يجوز لها أن تعطي الفدية لولدها وهو متزوج وأعمى وفقير جداً ؟

الجواب : لا يجوز لها أن تدفع الفدية له إلا أن تكون عاجزة عن الإنفاق عليه ، أو لنفقة لا تجب عليها القيام بها كوفاء دينه .

سؤال (6) : هل الاحتياط وجوبي أم استحبابي وذلك بكفارة الجمع بين الخصال الثلاثة المعروفة في مسألة الإفطار على الحرام ؟

الجواب : يجب الجمع بين خصال الكفارة مع الإفطار على الحرام .

سؤال (7) : هل تجب كفارة الإفطار العمدي إذا ارتمس لإنقاذ غريق في صيام شهر رمضان ؟

الجواب : لا تجب الكفارة في مثله .

سؤال (8) : هل تجب الكفارة على من أفطر قبل الوصول إلى حد الترخص حال كونه جاهلاً بالحكم أو جاهلاً بالموضوع ؟ هذا إذا سافر في شهر رمضان إلى المسافة الشرعية .

الجواب : إذا كان يرى أن ذلك جائز له لم تجب عليه الكفارة بل يكفيه القضاء والفدية لتأخير القضاء عن السنة الأولى لو حصل منه التأخير .

سؤال (9) : ما حكم من أكل عمداً أو شرب في نهار رمضان ؟

الجواب : يجب عليه أمور :

أ - قضاء ذلك اليوم الذي أفطر فيه .

ب - دفع الكفارة عن كل يوم أفطر فيه ، والكفارة إذا كان الإفطار بغير المحرمات كالأكل المحلل مخيَّرة بين عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكيناً ، لكل مسكين مُدٌّ من الطعام ( 870 غراماً ) .

وإذا كان الإفطار بالمحرّم كالاستمناء ، أو شرب الخمر ، وجب الجمع بين الخصال الثلاثة المذكورة - مع الإمكان - .

ج - التوبة والاستغفار عن ذلك الذنب .