( المُفطرات )

سؤال (1) : من لاعب امرأته في شهر رمضان وهو مطمئن ومتأكد من عدم الإنزال ، ولكنه فوجئ بالإنزال ولكن لم يعلم أن الإنزال كان قبيل الفجر أو بعده ، فلم يغتسل لأنه يعلم لو اغتسل وكان قبيل الفجر لم يتمكن من إكمال الغسل قبل الفجر ، فما هو حكمه بالنسبة لصوم ذلك اليوم ؟ يرجى بيان الحكم في صورتي علمه بحرمة البقاء على الجنابة ومفطريته وعدم علمه بذلك ؟

الجواب : يصح صومه في الصورتين ، نعم إذا انكشف أنه قد حصلت الجنابة بعد الفجر بمقدار معتد به بحيث لو فحص عن الفجر لأمكنه رؤيته فيبطل صومه ويجب عليه القضاء على الأحوط وجوباً ، ولا تجب عليه الكفارة .

سؤال (2) : هل يجوز تقديم الطعام للمفطرين في شهر رمضان في المطاعم ؟

الجواب : نعم يجوز إذا لم يكن هتكاً لحرمة الشهر ولا تشجيعاً على الإفطار المحرم .

سؤال (3) : هل أن دواء ( المصل ) المستعمل للمريض يُعدّ من المفطرات أم لا ؟

الجواب : إذا لم يستعمل عن طريق المعدة لم يكن مفطراً .

سؤال (4) : هل الكذب على الأنبياء السابقين ( عليهم السلام ) أو على نبينا محمد ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يكون من مفطرات الصوم ؟

الجواب : لا يكون مفطراً ما لم يرجع للكذب على الله تعالى .

سؤال (5) : هل يجوز الكذب على الأئمة المعصومين ( صلوات الله وسلامه عليهم ) لضرورة التقية في رمضان وغير رمضان ، وإن فعل ذلك في رمضان فهل يكون قد أفطر ذلك اليوم وعليه القضاء والكفارة ؟

الجواب : نعم يجوز ذلك مع الضرورة ولا يكون مفطراً ، وإذا أمكنت التورية والتفت المكلف لذلك بدلاً عنه وجب اختيارها وحرم الكذب وكان مفطراً .

سؤال (6) : رجل في شهر رمضان احتلم فأجنب قبل أذان الفجر ، ولأنه مريض وضعيف جسدياً وبيته بسيط جداً حيث لا يتوفر فيه حمام نظامي يقيه البرد إذا اغتسل ، فإنه لم يغتسل إلا بعد طلوع الشمس ، ثم يصلي ويبقى صائماً ، فما هو الحكم الشرعي في هذه الحالة ؟

الجواب : يصح صومه ولا شيء عليه إذا كان يخشى الضرر من الغسل كما هو المفروض ، وإن كان الأحوط استحباباً له التيمم ولكنه كان يجب عليه التيمم من أجل الصلاة .

سؤال (7) : شخص أجنب وهو لا يعلم أن ذلك كان قبل الفجر أو بعده فلم يغتسل حتى طلعت الشمس فما هو حكمه ؟

الجواب : لا يضر ذلك بصومه ، لكنه فرط في الصلاة التي أهم من الصوم .

سؤال (8) : إذا لم يتمكن الزوجان من الغسل في ليلة من ليالي شهر رمضان فهل يجوز للزوجة تمكين زوجها منها ؟ وما الحكم إذا افترضنا إمكانية السفر في تلك الليلة ؟ فهل يجوز التمكين مع علم الزوجة عدم إذن الزوج لها بذلك أو حرجه عليها ؟ وما الحكم في المسألة إذا كان الغسل يضر الزوجة فقط فهل يجوز لها التمكين ؟

الجواب : إذا كان عدم التمكن لضيق الوقت لم يجز لها تمكين الزوج ، وإن كان لعذر آخر كعدم الماء أو المرض فيجوز لها التمكين ، والأحوط وجوباً لهما التيمم بدل الغسل قبل الفجر حينئذ .

سؤال (9) : إذا ابتلع الصائم بقية الطعام الموجود في الفم فهل يفطر ؟

الجواب : نعم يفطر إذا كان عامداً .

سؤال (10) : ما هو الحكم بالنسبة للصائم لو ترك غسل الجنابة لصلاة الفجر وتيمم معتقداً أنه يمرض لو اغتسل ؟

الجواب : يصح صومه .

سؤال (11) : هل غَسل الأسنان بالفرشاة والمعجون المعطَّر بالنعناع يفطر الصائم ؟

الجواب : لا بأس بذلك مع عدم ابتلاع شيء منه .

سؤال (12) : ما حكم التعطر بالعطر في رمضان ؟

الجواب : جائز ولا إشكال فيه ، نعم يكره للصائم شمّ النبت طيب الريح .