( صلاة المسافر )
|
سؤال (1) : هل التخيير بين القصر والتمام للمسافر يختص بمكة المكرمة والمدينة المنورة القديمتين ؟ أو يشمل المناطق الحديثة منهما ؟ |
|
الجواب : يختص بما كان منهما أيام النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) والأئمة ( عليهم السلام ) إلى أيام الإمام الجواد ( عليه السلام ) . |
|
سؤال (2) : المسؤولون والمرشدون للحجاج الذين يمارسون عملهم سنوياً هل حكمهم القصر أو التمام ؟ |
|
الجواب : إذا لم يكثر منهم السفر طول السنة فعليهم التقصير ، ومجرد الالتزام بالحج في عام لإرشاد الحجاج وإدارة شؤونهم لا يكفي في وجوب التمام عليهم . |
|
سؤال (2) : هناك مناطق وأقضية - كما نسميها - تبعد عن أقضيتنا أو مناطقنا مسافة شرعية ، ولا توجد بين هذه الأقضية وقضائنا بناء من دور ونحوها ، وإنما توجد مساحات شاسعة أو نخيل وأشجار ، علماً أن محافظتنا مدينة كبيرة ، فهل إذا سافرت أو ذهبت من منطقتنا إلى هذه الأقضية أفطر وأقصر ؟ |
|
الجواب : نعم ، تفطر وتقصر . |
|
سؤال (3) : وهل إذا وجدت بين هذه الأقضية ومنطقتنا بناء من دور ونحوها لا يُعد سفراً ؟ أي لا إفطار ولا قَصر ؟ |
|
الجواب : إذا كانت المنطقة التي تعيش فيها مستقلة عن تلك الأقضية فيُعد سفراً . |
|
سؤال (4) : وماذا لو عدت هذه الأقضية تاريخياً من نفس المحافظة ؟ فهل تأخذ حكماً آخر ؟ |
|
الجواب : المقياس في السفر على المسافة الشرعية في الوقت الحالي ، ولا أثر للواقع التأريخي . |
|
سؤال (5) : وهل إذا لم يوجد بناء من دور ونحوها بين الأقضية التأريخية أو العرفية التابعة للمحافظة وبين منطقتنا يعد سفر ، فيفطر ويقصر ؟ |
|
الجواب : لا علاقة للبناء ونحوه في صدق السفر وعدمه ، وإنما المعيار في صدق السفر على خروج الإنسان عن محل سكناه ومستقره إلى مسافة شرعية . |
|
سؤال (6) : وإذا كان بين منطقتنا والأقضية الأخرى نهر أو ( شط العرب ) يفصل بينهما ، وتوجد مسافة بينهما ، ولا توجد مساحة غيره ، فهل يعد التنقل بينهما سفر ليقصر ويفطر ؟ وكيف يحدد المسافر الراجع لمنطقته حَدّ الترخص ؟ |
|
الجواب : المقياس ما سبق بيانه من استقلال القضاء عن المركز وعدمه ، وأما حَدّ الترخص فيحسب من اختفاء المسافر عن أهل البلد ، كما يعرف بعدم سماع الأذان . |
|
سؤال (7) : وإذا كانت بين الأحياء والمناطق بناء ، أي : متصلة ، فكيف أحسب حَدّ الترخص عند سفري لمحافظة أخرى ؟ هل أحسبها من بيتي إلى كم كيلو متر تقريباً ؟ أم أحسبها من نهاية منطقتي أو حيي ؟ أم كيف ؟ |
|
الجواب : الحساب من نهاية المنطقة التي أنت تسكنها ، وترتبط في معاشك بها لا بغيرها . |
|
سؤال (8) : وهل المسافر الخارج من بلدته إلى محافظة أخرى إذا رجع إلى محافظته من السفر هل يعد نفسه دخل حَدّ الترخص إذا وصل لأي منطقة تعتبر من المحافظة عرفاً ؟ |
|
الجواب : لا يعد نفسه حاضراً حتى يدخل المدينة لا المحافظة ، ويحسب حَدّ الترخص بالإضافة إلى المدينة لا غير . |
|
سؤال (9) : هل يعتبر المسافر نفسه دخل حَدّ الترخص إذا كان بين المنطقة التي دخلها من محافظته وبين منطقته بناء ؟ |
|
الجواب : لا علاقة للبناء ونحوه ، وإنما لما تقدم من الاستقلالية وعدمها . |
|
سؤال (10) : هل يعتبر المسافر نفسه دخل حَدّ الترخص إذا دخل منطقته هو فقط ؟ |
|
الجواب : يحسب حَدّ الترخص من منطقته التي هو فيها ، والتي يرتبط بها في أمور معاشه . |
|
سؤال (11) : ما حكم البغدادي المسافر إلى الحلة إذا رجع من السفر ودخل ( البياع ) ، فهل يعد أنه دخل حَدّ الترخص ليتم صلاته ؟ |
|
الجواب : إذا كان يعيش في مركز بغداد أشكل دخوله حَدّ الترخص بدخوله ( البياع ) . |
|
سؤال (12) : من كان عمله السفر - كسائق السيارة مثلاً - إذا أراد الصلاة في الطريق أو دخل عليه الزوال وهو في الطريق أيام الصيام فهل يقصر ويفطر ؟ أو لا ؟ وهل يفرق فيه بين أن يكون رجوعه إلى وطنه كل يوم أو كل أسبوع أو أكثر ؟ |
|
الجواب : من كان السفر مقتضى وضعه الطبيعي المتعارف في حياته ، ولا يكون حالة خاصة استثنائية ، وذلك بأن يكون سفره مقارباً لحضره أو أكثر منه - كسائق السيارة ونحوه - يتم في الطريق ويصوم ، من دون فرق بين رجوعه إلى وطنه كل يوم أو كل أسبوع أو أكثر . |
|
سؤال (13) : إذا خرج سائق السيارة على طريق غير طريقه المعتاد ، أو إلى جهة غير جهته المعتادة ، فما حكمه ؟ |
|
الجواب : إذا كان خروجه من ضمن عمله أتم وصام . |
|
سؤال (14) : وإذا سافر السائق إلى غير الجهة المعتادة لحاجة لا علاقة لها بعمله ، فما حكمه ؟ |
|
الجواب : أفطر وقصر . |
|
سؤال (15) : من كان عمله في السفر وأرسل من عمله إلى محل آخر في السفر أيضاً متعلق بعمله الأول فما حكم صلاته وصيامه بالنسبة للعمل الثاني ؟ |
|
الجواب : أما في القسم الأول فالسفر الثاني لا يكون بحكم السفر الأول إلا إذا كان مثله عملاً للشخص ، كالسائق بين مدينتين يذهب لمدينة ثالثة للنقل ، وإلا فلا يلحق به ، كالسائق بين مدينتين يذهب لمدينة ثالثة لتصليح سيارته . وأما القسم الثاني فالسفر الثاني حكمه التقصير والإفطار ، كالموظف الذي عمله في مدينة غير مدينته ، فيتخذ تلك المدينة مقراً له ، ثم يخرج منها لتعقيب معاملة توظيفه في مدينة ثالثة . |
|
سؤال (16) : وإذا كان عمله الأول في وطنه وأرسل من عمله لمسافة سفر لإنجاز عمل له علاقة بعمله الأول فما الحكم ؟ وهل يكون لمرّات الخروج عدد معين كالثلاث والأكثر بحيث يصدق عليه أن عمله في السفر ؟ |
|
الجواب : لا بُدَّ من تكرر السفر منه بحيث يكون السفر منه مقتضى وضعه الطبيعي المتعارف في حياته ، ولا يكون حالة خاصة استثنائية ، وذلك بأن يقارب سفره حضره أو يزيد على حضره . |
|
سؤال (17) : هل تفرقون بين المدن الصغار والكبار في أحكام السفر ذهاباً وإياباً ، فمثلاً هل أن امتداد العمران داخل في حساب المسافة ، أم ينتهي بمجرد الوصول لمشارف البلد المقصود ؟ |
|
الجواب : إذا كان الشخص مقيماً في المدينة الكبيرة في خصوص حَيٍّ منها - بحيث يكون عمله وسكنه وزياراته في مناسباته العامة ونحوها مختصة بذلك الحي ، ويكون ذهابه لبقية أحيائها استثنائياً - كان مبدأ حساب المسافة من حدود ذلك الحي . وإذا كان موزعاً في حياته على أكثر من حي واحد كان مبدأ الحساب حدود الأحياء التي يتوزع في حياته عليها ، وإذا كانت جميع الأحياء عنده سواء يبيت ويعمل فيها كان مبدأ الحساب من حدود المدينة على سِعتها . |
|
سؤال (18) : أرجو توضيح ضابطة مبدأ المسافة في المدن الكبيرة ، وأنه متى يكون مبدأ حسابها ؟ وكيف نفترض انفصال محلات المدينة الواحدة في الوضع المعاشي ؟ هل بلحاظ التسوق اليومي ؟ أو بلحاظ مجموع الروابط بين المحلات ؟ خاصة أن احتياجات أهل المدن الكبيرة لبعضهم معقدة ، مثلاً قد لا يوجد أطباء أخصائيون في محلة ، أو تتقدم بعض حوائج المكائن والسيارات في المحلة ، أو لضعف الروابط الاجتماعية بين أهل المدينة الكبيرة الواحدة ، فهل يكفي هذا أو نحوه في جعل مبدأ حساب المسافة لتقصير الصلاة هو طرف المحلة ؟ الرجاء توضيح الضابطة بتفصيل . |
|
الجواب : يقصد من ذلك اكتفاء الشخص بما في محلته في وضعه المعاشي العام ، بحيث يكون خروجه عنها حالة استثنائية ، نظير السفر ، ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص ، فمن يكثر من القيام بالواجبات الاجتماعية في كل أنحاء مدينته الكبيرة تكون المدينة كلها وطناً له ، ومن يقتصر في واجباته على محلته ولا يحتاج إلى أطراف المدينة في سائر شؤونه تكون محلته وطناً له دون أطرافها ، والمرجع في ذلك إلى العرف . |
|
سؤال (19) : من يمارس عملاً مؤقتاً في السفر لمدة شهر أو شهرين أو ثلاثة - كالطالب خلال إجازة الصيف - هل يجري عليه أحكام من عمله الدائم في السفر ؟ أم أحكام المسافر في الصلاة والصيام ؟ |
|
الجواب : إذا كان يتكرر السفر منه في المدة المذكورة أٌلحق بمن عمله الدائم في السفر . |
|
سؤال (20) : شخص يعمل أكثر أيام الأسبوع في السفر ، وعنده مكان عمل آخر يسافر إليه كل أسبوع أو أسبوعين مرة ، فهل يتم صلاته أم يقصرها ؟ |
|
الجواب : يتم صلاته ، لأن السفر القليل المذكور مقتضى وضعه الطبيعي كالسفر في أكثر أيام الأسبوع . |
|
سؤال (21) : إذا كان الإنسان يعمل في السفر ثلاثة أو أربعة أيام في الأسبوع ، ويستغرق مكثه في تلك المدينة ست ساعات ، ويقضي ثلاث أو أربع ساعات في الطريق ، فهل يقصر أو يُتم في هذه الأيام ؟ |
|
الجواب : إذا كان سفره ثلاثة أيام قصّر ، وإذا كان أربعة أيام أتمّ ، وإن كان الأحوط استحباباً له الجمع بينه وبين القصر . |
|
سؤال (22) : ما حكم السائق من أهل النجف - مثلاً - إذا كان يعمل على طريق ( النجف - بغداد ) خمسة أيام في الأسبوع ، وهو يمكث في بغداد ساعة مثلاً ، فهل يقصر في بغداد أو في الطريق ؟ أو لا ؟ |
|
الجواب : يتم في السفر المذكور في بغداد وفي الطريق . |
|
سؤال (23) : طالب علم وخطيب حسيني يعمل من أجل تحصيل قوته ومعاشه ، يخرج من بلده طيلة شهر رمضان المبارك وشهري محرم وصفر ، بل وزيادة كأيام الفاطمية وغيرها من المناسبات ، ما هو حكم صلاته وصيامه وهو بهذا الحال ؟ |
|
الجواب : يقصر ويفطر ، ما لم ينو الإقامة عشرة أيام أو يمكث ثلاثين يوماً . |
|
سؤال (24) : فيما لو كان الحكم التمام في الصلاة ، فما هو الحكم لو انتهت فترة العمل الديني ومكث أياماً للنزهة والسياحة ، أو خرج أثناء عمله هذا أياماً لمنطقة أخرى لغرض شخصي ورجع ؟ |
|
الجواب : يقصّر . |
|
سؤال (25) : فإن كان مجموع أيام سفره طيلة العام أكثر من أربعة أشهر بين سفر ضروري وغيره ، كالواجبات العرضية ، أو السفر المندوب ، أو السياحي ، أو العمل ، أو مراجعة الدوائر الرسمية ، وبغض النظر عن قيد مكوث العشرة أيام في بلد ، هل يطلق عليه عنوان كثير السفر ؟ |
|
الجواب : الملاك عندنا في كثرة السفر كون السفر حالة طبيعية واعتيادية للمكلف ، والظاهر عدم انطباق ذلك على الشخص المذكور . |