( أحكامُ الجماعة )

سؤال (1) : في صلاة الجماعة إذا قال المقيم ( قد قامت الصلاة ) فإن بعض المؤمنين يسجدون سجدتي الشكر قربة مطلقة إلى الله تعالى ، فهل يجوز ذلك ؟ أم يستحب ؟ أم يكره ؟ أم يحرم ؟

الجواب : لم يرد ذلك في مستحبات الجماعة ، بل ورد أن المأمومين يقومون عند قول قد قامت الصلاة ، وحينئذ فالسجود المذكور لا يكون مشروعاً ، بل يكون بدعة إذا جيء به على أنه من آداب الجماعة ومستحباتها ، وأما إذا جيء به كأمر مستحب في نفسه فليس محرماً .

سؤال (2) : ما هو حكم المأموم الذي كان يقرأ الفاتحة والسورة في الأوليين من صلاة الجماعة جهلاً منه بالحكم مدة من الزمن ، فهل يجب عليه الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه أم لا ؟

الجواب : لا يجب عليه القضاء ولا الإعادة .

سؤال (3) : المأموم في صلاة الجماعة إذا سبق الإمام بالأفعال كالركوع والسجود غفلة أو جهلاً بالحكم فما هو حكمه وحكم الذين يكون هو واسطة اتصالهم بالإمام ؟ وخصوصاً في الصف الأول من الجماعة ؟

الجواب : صلاة الجميع وجماعتهم صحيحتان لا يضر بها الإخلال بالمتابعة بالوجه المذكور .

سؤال (4) : إذا كان الإمام في الركعة الرابعة والمأموم في الركعة الثانية ، وجلسا للتشهد ، فعندما يصل الإمام إلى السلام ، فهل يجب على المأموم التجافي أو لا ؟

الجواب : الظاهر وجوب التجافي في المقام .

سؤال (5) : عند عدم مقدرة المصلي جماعة من قراءة السورة عند التحاقه بالجماعة في غير الركعة الأولى ، فهل يجب عليه التعجيل بقراءة الفاتحة ليتسنى له قراءة السورة ، ثم هل يجب عليه ترك مستحبات القراءة كالاستغفار والحمدلة مثلاً ، وكذلك هل يجب اختيار أقصر السور ؟

الجواب : يجب الإتيان بالفاتحة والسورة مهما أمكن .

سؤال (6) : إذا نسي الإمام الحمد والسورة أو التسبيح وركع ، فما حكم المأموم ؟

الجواب : إذا التفت المأموم قبل الركوع تدارك القراءة والتسبيح لنفسه ، وإن التفت بعدما ركع مع الإمام فلا شيء عليه وصحت صلاته .

سؤال (7) : وما الحكم إذا كان المنسي السورة فقط ؟

الجواب : الحال فيها كما في الفاتحة .