( شروط انعِقاد الجماعة )
|
سؤال (1) : بعض أوساط المسلمين الجدد في أمريكا يعانون من مشكلة أن ولادتهم كانت نتيجة صداقات بين آبائهم وأمهاتهم غير المسلمين ، وهذه حالة عامة في أوساطهم بحيث تندر أو تنعدم حالات الزواج ضمن أية شريعة ، وبما أنهم يهتمون كثيراً بصلاة الجماعة ويعتبرونها شعاراً ضرورياً يصعب جداً تجاوزه فماذا يصنعون ؟ هل يجوز أن يقدّموا أحدهم ويصلوا خلفه متجاوزين شرط طهارة المولد ما داموا كلهم أو جلهم كذلك ؟ وما هو الحل الممكن شرعاً في نظركم ؟ |
|
الجواب : لا حل للمشكلة بعد كون أدلة شرطية طهارة المولد مطلقة ، إلا أن تتحقق الشبهة في المقام ، أو يكون ذلك زواجاً عندهم بحسب أعرافهم ، بحيث يقر دينهم ولو بعنوان ثانوي ، أما إذا كان زنى فلا حل للمشكلة . |
|
سؤال (2) : إذا صلت مجموعة من المخالفين معنا جماعة ، وكانوا بحيث يكون اتصال المأمومين بالإمام بواسطتهم ، فهل يشكلون فاصلاً بين المأموم والإمام ؟ ولو كان محل الاتصال بين المأموم والإمام بشخص نعلم ببطلان صلاته واقعاً فهل ينقطع الاتصال به ؟ |
|
الجواب : لا يشكلون فاصلاً إذا كانت الصلاة معهم مورداً للتقية ، ولو بلحاظ تأليف القلوب وحسن المعاشرة الذي أمرنا به معهم ، والظاهر تحققه في مفروض السؤال . لا يقدح الشخص الواحد إذا لم تكن المسافة بين المصلي ومن تصح صلاته بقدر ما لا يتخطى ، كما ذكرناه في ( المسألة الأولى ) من ( الفصل الثالث ) في شروط انعقاد الجماعة . |
|
سؤال (3) : في بعض صلوات الجماعة - وخاصة الجمعة - عند البدء بالصلاة أجد بجانبي شخص ذات سمعة غير جيدة ، أو يتلفظ خارج الجامع بكلمات قبيحة ، فأقول في نفسي أن صلاتي غير مقبولة لأني مع من أصلي ، فهل تصح صلاتي ؟ أم هل يجب علي أن أعيد صلاتي ؟ |
|
الجواب : تصح الصلاة ، ولا يضرك من يصلي معك مهما كانت حاله . |
|
سؤال (4) : إذا بطلت صلاة الإمام لوجود حاجب مثلاً فهل تبطل صلاة المأمومين ؟ |
|
الجواب : لا تبطل صلاتهم . |
|
سؤال (5) : وهل يجب على الإمام الإخبار إذا كان علمه بالبطلان بعد الصلاة أو في أثنائها ؟ |
|
الجواب : لا يجب الإخبار . |
|
سؤال (6) : هل تجوز الصلاة فرادى في مكان تقام فيه الجماعة ؟ وهل يختلف الحكم بين ما إذا عرف المصلي أن الإمام جامع للشرائط ؟ أو جهل حاله بحيث أصبح من غير الجائز له الائتمام به لكونه مجهول الحال بالنسبة له ؟ وهل يختص الحكم بالمسجد ؟ |
|
الجواب : نعم تجوز الصلاة فرادى في جميع الأحوال المذكورة في السؤال . |
|
سؤال (7) : في صلاة الجماعة في المسجدين الشريفين يصعد بعض الناس إلى الطابق الأعلى ويأتمون بالإمام من هناك ، مع أنهم لا يرون شيئاً من صفوف الجماعة ولا الإمام ، فهل يجوز الائتمام من هناك ؟ وهل الحكم يشمل كل صلاة جماعة حتى خلف الإمامي ؟ وفي الحالات الاعتيادية ؟ |
|
الجواب : في صحة الائتمام من العلو المذكور إشكال ، والمتيقن من ذلك العلو غير المفرط الذي لا يخلّ بوحدة المكان . |
|
سؤال (8) : إذا علم المأمومون في صلاة الجماعة أن الذي يوصلهم بالإمام صلاته باطلة ، إما بخلل بالمقدمات - مثل الوضوء - أو بنفس الصلاة ، فهل يجب عليهم الانفراد ؟ وإذا لم ينفردوا مع علمهم ببطلان صلاته هل تعتبر صلاتهم باطلة ؟ |
|
الجواب : إذا كان الشخص المذكور واحداً فهو لا يؤثر على صحة جماعتهم ، وأما إذا كان الفاصل أكثر من واحد بحيث يكون الفاصل بينه وبين الجماعة أكثر من متر وربع فتبطل جماعته ، وحينئذ تبطل صلاته إذا أخَلَّ بالقراءة في الركعتين الأوليين من صلاته مع التفاته لبطلان جماعته . |